النهضة تدين الحكم الصادر ضد نور الدين البحيري وتطالب بإطلاق سراحه

عبرت حركة النهضة، عن إدانتها للحكم الصادر ضد وزير العدل الأسبق ونائب رئيس الحركة نور الدين البحيري والقاضي بسجنه لمدة 20 سنة في ما يعرف بقضية "جوازات السفر".

3 دقيقة

واعتبرت النهضة في بيان لها أصدرته الخميس 07 ماي 2026، أن هذه الأحكام “جائرة ومنبثقة عن مسار قضائي يفتقر للاستقلالية وتوظفه السلطة في تصفية خصومها عبر محاكمات غابت عنها أدنى شروط العدالة و النزاهة على غرار الأحكام والمحاكمات الأخرى الصادرة بحق عدد كبير من السياسيين والحقوقيين والإعلاميين ورجال الأعمال ونشطاء المجتمع المدني”.

وحملت النهضة، السلطة مسؤولية انهيار مؤسسات الدولة، معتبرة أنها “تعيش في عزلة تامّة عن نبض الشارع، وبدل مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تخنق المواطن، اختارت الهروب إلى الأمام عبر محاكمات استعراضية لن تصمد أمام أي قضاء مستقل”.

ودعت إلى التوقف عن هذه المحاكمات “الجائرة” مطالبة بإطلاق سراح نور الدين البحيري وكل المعتقلين السياسيين.

كما دعت كل القوى السياسية والمجتمعية والحقوقية إلى استنكار هذه المظالم والمطالبة بالكف عن انتهاك الحقوق والحريات وخرق متطلبات العدالة وحقوق الإنسان.

وجددت النهضة تأكيدها مواصلة النضال الديمقراطي مع كل الأحرار للتصدي من أجل إعادة تونس إلى مسار الحرية والكرامة والعدالة.

وأشارت النهضة الى أن مجموع الأحكام الصادرة ضد نور الدين البحيري بلغت 59 سنة.

وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا بالسجن تراوحت بين 11 و30 سنة في القضية المتعلقة بما عُرف بملف “افتعال جوازات سفر ووثائق جنسية وتسليمها لأجانب” والتي شملت قيادات سابقة بحركة النهضة وإطارات أمنية ومتهمين آخرين داخل تونس وخارجها.

وقضت المحكمة بالسجن لمدة 20 سنة في حق نور الدين البحيري، وكذلك في حق الإطار الأمني السابق فتحي البلدي، فيما قضت بالسجن 11 سنة في حق عدد من المتهمين المحالين بحالة سراح.

كما قضت الدائرة بالسجن لمدة 30 سنة مع النفاذ العاجل في حق المتهمين المحالين بحالة فرار، ومن بينهم معاذ الغنوشي، نجل رئيس حركة النهضة، إضافة إلى متهمين آخرين وأجانب شملهم التتبع.

وفي المقابل، قررت المحكمة التشطيب على أسماء رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وعدد من المتهمين الآخرين من الملف، استجابة لطلبات هيئة الدفاع، وذلك في انتظار مآل الطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالتهم على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب.

تنويه

بمشاركة

لا يوجد مساهمين

مقالات مشابهة​