البرلمان: سحب المبادرة التشريعية المتعلّقة بالمحكمة الدستورية 

قام مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 23 أفريل 2025، إثر اجتماع أشرف عليه إبراهيم بودربالة، رئيس البرلمان، بسحب المبادرة التشريعية المتعلقة بالمحكمة الدستورية إثر سحب 5 امضاءات لنواب من ضمن مجموعة العشرة نواب المقدّمين للمقترح وذلك وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 124 من النظام الداخلي.

3 دقيقة

كما تداول مكتب المجلس، في بداية أشغاله بخصوص الطلب المقدّم من طرف رئاسة الحكومة والمتعلّق بتأجيل الجلسة العامة الحوارية المزمع عقدها يوم الجمعة 25 أفريل 2025، وقرّر الموافقة على هذا الطلب على أن يتم قبل منتصف شهر ماي 2025 عقد جلسة تشاورية تضم أعضاء المكتب ورؤساء الكتل وممثّلين عن غير المنتمين استعدادا لحسن تنظيم هذه الجلسة العامة الحوارية، ويجتمع المكتب مباشرة إثر ذلك لضبط موعد جديد لها، وفق البلاغ الصادر عن البرلمان.

ثم واصل المكتب النظر في مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2026، وصادق عليها.

وتداول مكتب المجلس إثر ذلك حول الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرر إحالة 67 سؤالا الى أعضاء الحكومة المعنيين.

ونظر المكتب في مبادرة تشريعية لتنظيم استغلال الشقق والمساكن المفروشة (عدد 31/2025) مقدّمة من قبل مجموعة من النواب، وقرّر إحالتها إلى لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية مع إبداء رأي لجنة التشريع العام.

كما نظر في مقترح قانون يتعلق بإعادة التجوير وإعادة الإسناد للأراضي الدولية الفلاحية المستغلّة (عدد 32/2025)مقدّم من قبل مجموعة نواب، وقرر إحالته إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري مع إبداء رأي لجنة التشريع العام.

وتقدمت الكتلة النيابية لينتصر الشعب مع عدد من النواب بمقترح قانون أساسي لتنظيم المحكمة الدستورية
وأوضح رئيس الكتلة علي زغدود، في تصريح لوات، أن كتلته سعت من خلال تقديم مقترح هذا القانون الأساسي إلى استكمال إرساء المؤسسات الدستورية وفق مقتضيات دستور 2022 مشددا على أنه من المهم استكمال إرساء هذه المؤسسات وعلى رأسها المحكمة الدستورية للخروج من الوضع السياسي الانتقالي الهش، معتبرا أن إرساء المحكمة أصبح مطلب القوى السياسية بالبلاد فضلا عن أنه مطلب شعبي وبرلماني.

وينص الباب الخامس من دستور 2022، في فصله 125 على أن المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تتألف من تسعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر من رئيس الجمهورية.

وهؤلاء الأعضاء “ثلثهم الأول أقدم رؤساء الدوائر بمحكمة التعقيب، والثلث الثاني أقدم رؤساء الدوائر التعقيبية (التمييز أعلى من الاستئناف) أو الاستشارية بالمحكمة الإدارية، والثلث الثالث والأخير أقدم أعضاء محكمة المحاسبات”، وفق المادة.

فيما حددت المادة 127 مهام المحكمة، ومنها “مراقبة دستورية القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب أو نصف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم”.

وحسب المادة 109 “عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام أو لأي سبب، يتولى رئيس المحكمة الدستورية فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما”.

أخبار ذات:

تنويه

بمشاركة

مقالات مشابهة​