أدان مرصد الحرية لتونس الحكم الابتدائي القاضي بسجن الناشط سيف الدين العرفاوي عامًا وستة أشهر بسبب منشورات مرتبطة بشعارات سياسية رُفعت خلال مسيرة معارضة،معتبرا أن العقوبة قاسية وغير متناسبة مع طبيعة الأفعال موضوع التتبع، وتمثل مساسًا خطيرًا بحرية التعبير والنشاط السياسي السلمي.
وأكد المرصد أن النقد السياسي للمسؤولين العموميين يندرج ضمن مجال التعبير السياسي الذي يتمتع بحماية خاصة، وأن حدة العبارة أو طابعها الساخر أو الاستفزازي لا يكفيان لتبرير سلب الحرية في غياب تهديد جدي أو تحريض مباشر على العنف.
كما شدد على أن الشعارات موضوع القضية لم تكن تعبيرًا فرديًا سريًا أو تهديدًا شخصيًا، بل رفعت بصورة جماعية خلال مسيرة سياسية علنية، وهو ما يجعل الحكم على أحد المشاركين بالسجن بسبب إعادة نشرها يمس بصورة مباشرة الحق في التعبير والاحتجاج وتداول الخطاب السياسي.
وأشار إلى أن الحكم بعام ونصف من السجن يعكس توسعًا مقلقًا في استعمال النصوص الجزائية لمعاقبة التعبير السياسي عبر الإنترنت، ويخلق أثرًا ردعيًا يتجاوز سيف الدين العرفاوي إلى بقية المواطنين والنشطاء، الذين قد يصبح مجرد نشرهم لشعار أو توثيقهم لمسيرة سببًا في ملاحقتهم وسجنهم.
كما أعرب المرصد عن قلقه من تزامن القضية مع حملة رقمية طالبت صراحة بملاحقة العرفاوي، ويؤكد ضرورة حماية استقلال القضاء عن ضغوط الحملات السياسية والإعلامية وعدم تحويل الدعوات إلى العقاب إلى مسارات ملاحقة تستهدف الأصوات المعارضة.
وطالب في ذات السياق بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بسجن سيف الدين العرفاوي عامًا وستة أشهر والإفراج عنه فورًا، وقف استعمال الفصل 86 من مجلة الاتصالات لملاحقة المعارضين والنشطاء بسبب النقد السياسي أو السخرية من المسؤولين العموميين.
كما طالب المرصد حماية الحق في التظاهر والتجمع السلمي وعدم تحويل الشعارات المرفوعة في التحركات المعارضة إلى أساس لتتبعات جزائية.
وكانت قد قضت الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ابتدائيًا وحضوريًا، بسجن الناشط السياسي وعضو تحرّك «نَفَس» سيف الدين العرفاوي مدة عام وستة أشهر، على خلفية منشورات رقمية تضمنت شعارات رُفعت خلال مسيرة المعارضة التي انتظمت وسط العاصمة يوم 20 أوت 2026.
يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق العرفاوي وأحالته بحالة إيقاف على المجلس الجناحي الصيفي، إثر الاحتفاظ به لمدة 48 ساعة ثم تمديد الاحتفاظ 24 ساعة إضافية.