وشدد النائب في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك على أن “تركيز المحكمة الدستورية ليس خيارا، بل هو واجب وطني وأخلاقي، وركيزة لاستكمال بناء مؤسسات الدولة، وعلى مجلس نواب الشعب أن يكون في حجم المسؤولية”، وفق قوله.
واعتبر النائب أن “النقاش حول هذه المبادرة يجب أن يكون صلب المجلس، بعيدا على المزايدات أو الإصطفافات ، بل إلتزامًا بما نص عليه الدستور، و المُشرّع منزّه عن الخطأ”.
وأضاف قائلا “بعد الثورة، فشلت المنظومات السياسية المتعاقبة على الحكم في تركيز المحكمة الدستورية.. ربما فشلت لأنها تخاف من رقابة حقيقية أو لأنها حطّت مصالحها قبل المصلحة الوطنية.. فحسب الدستور، المحكمة الدستورية هي هيئة قضائية مستقلة ، تختص أساسًا في مراقبة دستورية القوانين والمعاهدات، وتلعب دورًا محوريًا في حماية النظام الدستوري وضمان احترام الدستور من قبل جميع السلطات و تضمن استمرارية الدولة و توقف أي إنحراف بالسلطة”.
يذكر أن مكتب البرلمان قد قرر اليوم الأربعاء 23 أفريل 2025، إثر اجتماع أشرف عليه إبراهيم بودربالة، رئيس البرلمان، سحب المبادرة التشريعية المتعلقة بالمحكمة الدستورية إثر سحب 5 امضاءات لنواب من ضمن مجموعة العشرة نواب المقدّمين للمقترح وذلك وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 124 من النظام الداخلي.

وكانت الكتلة النيابية لينتصر الشعب قد تقدمت مع عدد من النواب بمقترح قانون أساسي لتنظيم المحكمة الدستورية.
وأوضح رئيس الكتلة علي زغدود، في تصريح لوات، أن كتلته سعت من خلال تقديم مقترح هذا القانون الأساسي إلى استكمال إرساء المؤسسات الدستورية وفق مقتضيات دستور 2022 مشددا على أنه من المهم استكمال إرساء هذه المؤسسات وعلى رأسها المحكمة الدستورية للخروج من الوضع السياسي الانتقالي الهش، معتبرا أن إرساء المحكمة أصبح مطلب القوى السياسية بالبلاد فضلا عن أنه مطلب شعبي وبرلماني.
وينص الباب الخامس من دستور 2022، في المادة 125 على أن المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تتألف من تسعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر من رئيس الجمهورية.
وهؤلاء الأعضاء “ثلثهم الأول أقدم رؤساء الدوائر بمحكمة التعقيب، والثلث الثاني أقدم رؤساء الدوائر التعقيبية (التمييز أعلى من الاستئناف) أو الاستشارية بالمحكمة الإدارية، والثلث الثالث والأخير أقدم أعضاء محكمة المحاسبات”، وفق ذات المادة.
فيما حددت المادة 127 مهام المحكمة، ومنها “مراقبة دستورية القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب أو نصف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم”.
وحسب المادة 109 “عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام أو لأي سبب، يتولى رئيس المحكمة الدستورية فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما”.
أخبار ذات صلة: