نبهت جمعية ضحايا التعذيب ومقرها جنيف، في بيان لها اليوم الأربعاء 04 سبتمبر 2024، هيئة الانتخابات من خطورة المنحى الذي انحدرت إليه والذي يفضح عدم استقلاليتها وخرقها الفاضح لمبدأ الحياد المحمول عليها بما يجعلها مشمولة بالتتبع الجزائي على معنى الفصل 315 من المجلة الجزائية والفصل الثاني من القانـون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وذلك ” بتعطيل قرارات السلطة القضائية “.
كما نبهت بما وصفته “سلطة الانقلاب في تونس” بخطورة استهداف معارضيها، على وجه الخصوص المترشحون الرئاسيون المقصيون والذين قضت المحكمة الإدارية بإرجاعهم للسباق الرئاسي بحكم بات لا يقبل الطعن.
وأشارت الى أنه وبالرغم من إصدار الجلسة العامّة للمحكمة الإداريّة حكما باتّا ونهائيّا يلزم الهيئة الانتخابيّة بإعادة ترسيم كل من عبد اللطيف المكّي وعماد الدّايمي ومنذر الزنايدي بقائمة المترشحين المقبولين نهائيّا للانتخابات الرئاسيّة، إلاّ أنّ الهيئة الانتخابيّة لم تمتثل للحكم القضائي البات وذلك في استهتار واضح بأحكام الفصل 24 من قرار الهيئة عدد 18 لسنة 2014 المؤرّخ في 4 أوت 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة التي تقتضي أن “تتولّى الهيئة تنفيذ القرارات الصّادرة عن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة شرط توصّلها بالقرار أو بشهادة في منطوقه”.
كما شددت على أنّ هرسلة المترشح الرئاسي العياشي زمّال بالتتبعات الأمنية والمحاكمات القضائيّة وإصدار بطاقة إيداع ضدّه اليوم الأربعاء، ينزع مبدأ التنافسيّة والشفافية عن انتخابات 6 من أكتوبر 2024، ويضيف جريمة جديدة إلى سلطة الأمر الواقع في تونس.
وأشارت الى أنه ستقوم بتتبّع مرتكبي الانتهاكات وملاحقتهم أمام القضاء الدّولي.
وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت يوم الإثنين، عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية، التي تضم 3 مترشحين، وهم زهير المغزاوي وقيس سعيّد والعياشي زمال في حين رفضت قبول إلحاق عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي بقائمة المقبولين نهائيا رغم إصدار المحكمة الإدارية قرارات تقضي بإلغاء قرارات الهيئة المتعلقة برفض ملفات ترشحهم.
وبينت الهيئة في بلاغ لها، أنها وبعد الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة عن المحكمة الادارية قد ثبت قطعا أن تلك الأحكام لم تقض بصفة واضحة وصريحة بإدراج المترشحين الطاعنين بالقائمة النهائية للمترشحين بل كانت أحكاما موقوفة على شرط تثبت الهيئة من تمتع المترشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية في غياب وجود البطاقة عدد 3 المشترطة في القرار الترتيبي للهيئة مشددة على أن ذلك يؤكد تعذر تنفيذ تلك الأحكام حتى ولو تم إعلام الهيئة بها في الآجال القانونية.