اعتبرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، في بيان لها أمس الأحد 19 ماي 2024، أن عملية إيقاف مهدي زڨروبة، مثلت خرقا جسيما للإجراءات وعدم احترام للقانون.
وأضافت تقاطع إن مداهمة دار المحامي كانت من قبل أشخاص ملثمين حاملين للسلاح، دون الاستظهار بأي إذن قضائي يشرع لهم إيقاف ضحية الانتهاك، كما أن الاحتفاظ بمهدي زڨروبة كان على معنى الفصل 46 من مرسوم المحاماة الذي يجيز الاحتفاظ بالمحامي في حالة التلبس، إلا أن حالة التلبس لم تكن موجودة أثناء عملية المداهمة.
كما اعتبرت تقاطع أن أعمال العنف المادي واللفظي التي طالت ضحية الانتهاك كعقاب له عن فعل قام به هي أعمال ترتقي إلى العذيب الذي يجرمه القانون الدولي والمحلي، حيث إن ما وقع له يعد انتهاكا للحق في الحرمة الجسدية، وهو حق من أبرز حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية التونسية صلب الفصل الخامس والعشرون – تحمي الدّولة كرامة الذّات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي. ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم.، كما كرستها مختلف الاتفاقيات الدولية. وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ضمن المادة 5. لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة. والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة 7 والذي تضمّن كذلك أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطّة من الكرامة.
كما جاء بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لمادة ضمن المادة السابعة أن لكل فرد الحق في احترام كرامته والاعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة أشكال استغلاله وامتهانه واستعباده خاصة الاسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات والمعاملة الوحشية أو اللاإنسانية.
وقامت قوات الشرطة التونسية يوم الإثنين 13 ماي 2024، بتطويق دار المحامي تمهيدا لاقتحامها مرة أخرى بعد الأحداث التي رافقت عملية القبض على المحامية سنية الدهماني. وهذه المرة من أجل إلقاء القبض على المحامي مهدي زڨروبة، وذلك بسبب مقطع فيديو ظهر فيه مهدي وهو يندد بالديكتاتورية والقمع، وعودة دولة البوليس، وطرده لأعوان شرطة بزي مدني من داخل قاعة المحكمة، الأمر الذي جعل منه محل تتبع عدلي، ومتهما بالاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته ونسبة أمور غير صحيحة للغير بهدف التشهير وتشويه سمعته والتحريض على الاعتداء عليه، وفق الفصول 125 و127 مجلة جزائية، والفصل 24 من المرسوم عدد 54، وفق نص البيان.
وقد تمت عملية القبض عليه من قبل عدد من أعوان الشرطة بالزي المدني ملثمين ومسلحين قاموا باقتحام دار المحامي بتونس العاصمة، واقتادوه عنوة إلى سيارة غير مميزة ولا تدل على أنها سيارة رسمية تابعة للدولة. وحسب ما ورد ببيان الهيئة الوطنية للمحامين أن بعد إحالته على قاضي التحقيق اتضح أنه تعرض لعنف شديد ووجود أثار عنف بمختلف أجزاء جسده، وقد عاينه قاضي التحقيق ما يؤكد تعرضه للتعذيب أثناء الاحتفاظ به، كما جاء في رواية المحامية سعاد بوكر لوسائل الإعلام فضلا عن تعرضه للإهانة على مستوى القول والفعل، وقالت “هناك أفعال مشينة تم ارتكابها في حقه، إن قاضي التحقيق عاين بنفسه آثار الكدمات والكسر بأحد ضلوعه، وآثار الضرب على رأسه، واعتداء ات أخرى “تفوق الخيال”، بحسب قولها. ولم يرض قاضي التحقيق بعرضه على الفحص الطبي لدواعي أمنية وفق ماورد ببيان الهيئة. كما قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق ضحية الانتهاك، الذي تعكرت حالته الصحية حينها جراء العنف الذي تعرض له ودخوله في غيبوبة حتى أنه لم يتم سماعه. ” ورغم طلب هيئة الدفاع الإبقاء عليه في سراح، إلا أن قاضي التحقيق قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، وهو مغمى عليه دون أن يتم إكمال عملية الاستنطاق. ومن ثم تم نقله إلى المستشفى من أجل أن يتلقى الرعاية الطبية اللازمة جرّاء العنف الذي تعرض له.
وتجدر الإشارة أن مهدي زڨروبة تم عرضه على القضاء العسكري في السنوات الأخيرة في القضية الشهيرة التي عرف باسم ” قضية المطار ” القضية التي شهدت العديد من الخروقات الإجرائية علاوة على انتهاك حقه في المحاكمة العادلة من خلال محاكمته أمام قضاء عسكري.