نشرت اليوم الجمعة 26 جانفي 2024، رئاسة البرلمان بلاغا توضيحيا حول ما تمّ تداوله بخصوص سدّ الشغورات بالمجلس موضحة أن الشغور في أيّ هيئة أو مجلس نيابي لا يتمّ إلا وفقا للضوابط الدستورية والقانونية، إذ لا يمكن الحديث عن مقعد شاغر إلا بعد أن يتمّ شغله.
وأضافت رئاسة البرلمان أن نصّ دستور 25 جويلية 2022 في فصله 60 على أنّه يتمّ انتخاب أعضاء المجلس انتخابا عاما حرا مباشرا سرّيا لمدة خمس سنوات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة النيابية وفق ما يضبطه القانون الانتخابي، وقد اتجهت القوانين المقارنة إلى اعتبار أن المقعد لا يعدّ شاغرا في أيّ مجلس، إلّا أثناء فترة انعقاد هذا المجلس.
وتابعت أنه فيما يتعلّق بالعضوية في المجلس فقد حُدّد العدد الجمليّ للمقاعد بـمائة وواحد وستّين (161) مقعدا تبعا لما ورد بالفصل 106 مكرّر من القانون الانتخابي، وحيث نصّ القانون الانتخابي ولاسيما المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 على حالات الشغور النهائي وحالات فقدان العضوية وكيفية معالجتها، وهي حالات تحدث بعد انعقاد المجلس مثلما يتضح من أحكام الفصول المعنيّة من المرسوم المذكور.
وبينت أنه لم يتسن انطلاق عمل المجلس بتركيبته المكتملة بالنظر إلى أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اتجهت إلى الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ونشرها دون استكمال 7 مقاعد راجعة إلى دوائر انتخابية بالخارج ويبقى هذا الأمر من مشمولات الهيئة لكونها لم تتوصل إلى إجراء انتخابات بالدوائر المذكورة في أي طور، قبل الإعلان النهائي عن النتائج، قبل مباشرة المجلس لمهامه أو بعد ذلك.
وفي هذه الحالة، تعود المسؤولية القانونية لمعاينة هذه الوضعية والنظر في سبل تصحيحها إلى الهيئة عملا بمقتضيات القانون الانتخابي.
– فيما يخصّ المجلس، فإنّ حالات سدّ الشغور في مقعد أو مقاعد يعاينها المجلس حصريا عملا بأحكام القانون الانتخابي والفصل 6 من النظام الداخلي الذي نصّ على أنّ حالات الشُغور النهائي تكون في إحدى الوضعيات التالية:
▪️ الوفاة،
▪️ العجز التام،
▪️ الاستقالة من عضوية المجلس،
▪️ فقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية،
▪️ فقدان العضوية بموجب أحكام الفصليْن 98 و163 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022،
▪️ فقدان العضوية بموجب سحب الوكالة طبقا لأحكام الفصل 39 سادسا من القانون الانتخابي كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
وعليه، وعند حدوث أيّ من الحالات المذكورة، دون سواها، يتعيّن على مكتب المجلس أن يُعلم فورا الهيئة المكلّفة بالانتخابات بحدوث الشغور، يتمّ إثرها تنظيم انتخابات تشريعية جزئية في الدائرة المعنيّة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ معاينة الشغور.
مع العلم أنّه لا يتمّ تنظيم انتخابات جزئية لسدّ الشغور النهائي إذا حصل خلال الستة أشهر الأخيرة من المدّة النيابية.