دعا وليد الهلالي الرئيس الشرفي لاتحاد القضاة الاداريين، في تدوينة نشرها اليوم السبت 31 أوت 2024، إلى عدم الانسياق وراء بعض الحملات اليائسة للتشكيك في المحكمة الإدارية والقرارات الصادرة عنها مهما كان الظرف الذي تمر به البلاد.
ويأتي ذلك “أمام محاولات التشكيك في الأحكام الصادرة مؤخرا عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بمناسبة نظرها في نزاع الترشحات للانتخابات الرئاسية في طورها النهائي، والطعن في نزاهة وحياد بعض قضاتها وذكرهم بالاسم في مواقع التواصل الاجتماعي بما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون ولا سيما الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال” وفق ما أفاد به الهلالي.
وبين الهلالي “إن القضاة المذكورين بالاسم وعددهم 4 لم يشارك منهم إثنان في أعمال الجلسة العامة القضائية” مشيرا الى أن “الجلسة العامة قد تلقت مطلب من هيئة الانتخابات يتعلق بالتجريح في القضاة المذكورين وقد تم رفضه لوروده بعد جلسة المرافعة علاوة على عدم جدية الأسباب التي استند إليها”.
وشدد الهلالي على أن “الأسباب التي استند إليها المشككون في نزاهة بعض القضاة علاوة على أنها أسباب واهية وغير جدية، فإنها لا تمتّ بصلة بالنزاع الإنتخابي الراهن” مؤكدا “نزاهة وحياد وكفاءة القضاة الإداريين”.
واستكملت الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة بتاريخ الجمعة 30 أوت التّصريح بمنطوق ومٱلات كافّة الأحكام الستّة (6) المتعلّقة بنزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024 في طورها الثّاني من التّقاضي، حيث قضت بقَبُول الطّعن شكلاً وأصلاً ونقض الحكم الابتدائي المطعون فيه والقضاء من جديد بإلغاء قرار الهيئة المنتقد وقَبُول مطلب كل من عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي في الترشّح للانتخابات الرّئاسيّة ليوم 6 أكتوبر 2024، وبالتالي عودتهم للسباق الرئاسي.
من جهته، قال فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات إن مجلس الهيئة سوف يتخذ قراره بشأن الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة بعد الإطلاع على حيثيات الأحكام وتعليلاتها مع الأخذ بعين الاعتبار قرارات المحكمة الإدارية والأحكام الجزائية الصادرة عن القضاء العدلي بخصوص تدليس التزكيات .
وأضاف بوعسكر إن الهيئة هي الجهة الدستورية الوحيدة التي ائتمنها الدستور على ضمان سلامة المسار الانتخابي، في حين لا ينص القانون الانتخابي على أن تقوم هيئة الانتخابات بالتمحيص في أحكام المحكمة الإدارية أو الطعن فيها حيث ينص الفصل 30 جديد من المرسوم عدد 55 لسنة 2022، المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، بأن يكون الحكم الاستئنافي الصادر عن المحكمة الإدارية، حكمًا باتًّا “لا يقبل أيّ وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب”.