جبهة الخلاص: الأحكام الإستئنافية الصادرة فيما يعرف بقضية التآمر جريمة في حقّ سمعة البلاد

اعتبرت جبهة الخلاص الوطني، الجمعة 28 نوفمبر 2025، الأحكام الإستئنافية الصادرة فيما يعرف بقضية التآمر "وصمة عار على جبين من لفّقوا القضيّة وجريمة في حقّ العدالة وفي حقّ سمعة البلاد".

2 دقيقة

وأكدت جبهة الخلاص في بيان لها، رفضها لهذا الحكم الذي طال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشّابي وعدد من قادة المعارضة السّياسيّة التي لم يعرف عنها غير النّضال الوطني المدنيّ السّلميّ، معبرة عن مساندتها لكلّ من طالتهم الأحكام “الإنتقاميّة الظّالمة”.

 كما اعتبرت “أنّ التّآمر الحقيقيّ الذي يكشفه الملفّ ويؤكّده التّعاطي القضائي في طوريه الابتدائي والاستئنافي هو تآمر السّلطة على المعارضة السّياسيّة وأنّ ما يشوّه سمعة البلاد ليس تصريحات المعارضين ولا أنشطة مؤسّسات المجتمع المدني بل توظيف السّلطة للقضاء واستصدار أحكام يبلغ مجموعها مئات السّنوات بعد محاكمات صوريّة يتمّ فيها دوس القانون وجميع مقوّمات المحاكمة العادلة”.

وأكدت إصرارها على نهج النّضال السّياسيّ المدنيّ السّلميّ المقاوم للإستبداد رغم حملات التّشويه والتّخوين والملاحقات القضائيّة الظّالمة مجددة مناشدتها لكلّ مكوّنات المنتظم السّياسيّ والطّيف الحقوقي لتسريع الخطى وتكثيف الجهود توحيدا للنّضال السّياسي الميداني مطالبة بعلويّة القانون واستقلال القضاء واحترام الحقوق والحرّيّات.

وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، فجر اليوم الجمعة، حكما نهائيا في حق المتهمين في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة. وتراوحت الأحكام السجنية الصادرة في حق الموقوفين منهم، بين 10 سنوات و45 سنة سجنا، فيما قضي في شأن متهم موقوف بعدم سماع الدعوى، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوات.

أما المتهمون بحالة سراح فقد تراوحت الأحكام في حقهم بين 5 سنوات و35 سنة سجنا، فيما قضي في شأن اثنين منهم بعدم سماع الدعوى. وبالنسبة للمتهمين بحالة فرار فقد قضت المحكمة بإقرار العقوبات السجنية المحكوم بها ابتدائيا في حقهم (33 عام مع النفاذ العاجل) مع الترفيع فيها بالنسبة لبعضهم إلى 43 عاما مع النفاذ العاجل.

كما تم الحكم استئنافيا في حق بعض المتهمين إضافة إلى العقوبات السجنية بخطايا مالية متفاوتة المبالغ ومصادرة الأموال الراجعة لهم والمودعة بالحسابات المفتوحة بالمؤسسات المالية التونسية.

تنويه

بمشاركة

لا يوجد مساهمين

مقالات مشابهة​