توجه المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، برسالة من سجن إيقافه، أكد من خلالها رفضه الحضور في جلسة محاكمته يوم غد الجمعة والمشاركة في محاكمة عن بعد، وفق ما أفاد به المحامي وعضو هيئة الدفاع سمير ديلو.
وشدد أحمد صواب، وفق تدوينة نشرها نشرها سمير ديلو عبر الفايسبوك، على تمسكه بشروط المحاكمة العادلة، قائلا “أرفض رفضا قطعيّا ومبدئيّا المشاركة في المحاكمة عن بعد:
– احتراما لما عبّر عنه عميد المحامين باسم زملائه بمناسبة النّظر في قضيّة ” التّآمر ” يوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 أمام الدّائرة الجنائيّة بمحكمة الإستئناف بتونس ،
– وتعبيرا عن تمسّكي بشروط المحاكمة العادلة التي ناضلت من أجلها طيلة مسيرتي في القضاء و في المحاماة والتي تمّ اعتقالي ومحاكمتي على خلفيّة تمسّكي بالمطالبة باحترامها “.
ويمثل أحمد صواب غدا الجمعة 31 أكتوبر 2025 أمام الدائرة الجنائية الخامسة المتخصصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس 1، على خلفية تصريح أدلى به خلال نقطة إعلامية لهيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية “التآمر 1”.
يذكر أنه تم بتاريخ 21 أفريل 2025، إيقاف المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، وقد تم الاحتفاظ به، وباحالته بتاريخ 23 أفريل 2025 على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه.
ويواجه احمد صواب جملة من التهم، حيث تمت إحالته من أجل تكوين تنظيم ووفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية وتوفير اي وسيلة كانت مواقع الكترونية ووثائق وصور لفائدة تنظيم ووفاق إرهابي ولفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع كفاءات وخيرات على ذمة تنظيم ووفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وإفشاء وتوفير ونشر معلومات مباشرة وبواسطة ، بأي وسيلة كانت ، لفائدة تنظيم ووفاق إرهابي ولفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية بقصد المساعدة على ارتكابها والتستر عليها والاستفادة منها وعدم عقاب مرتكبيها والامتناع ، ولو كان خاضعا للسر المهني، عن إشعار السلط ذات النظر حالا بما أمكن له الاطلاع عليه من افعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية واحتمال ارتكابها والتهديد بارتكاب جرائم الإرهابية بهدف إرغام شخص طبيعي او معنوي على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر بالإفصاح عمدا عن اي معطيات من شأنها الكشف عنهم والإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات وتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات والاتصال لانتاج وترويج ونشر وإرسال وإعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ووثائق مصطنعة او مزورة او منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالامن العام والدفاع الوطني وبث الرعب بين السكان وتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار ووثائق مصطنعة او مزورة وبيانات تتضمن معطيات شخصية ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته والإضرار به ماديا ومعنويا والتحريض على الاعتداء عليه والحث على خطاب الكراهية وكان الشخص المستهدف موظفا عموميا او شبهه والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا جرائم مرتبطة بالجرائم الإرهابية المذكورة والمشاركة في ذلك طبق الفصول 1 و13 جديد و30 و32 و34 و37 و40 و71 و78 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والمنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 والفصلان 32 و222 من المجلة الجزائية والفصل 86 من مجلة الاتصالات والفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
 
				 
				