أصدرت الدّائرة الجنائيّة بالمحكمة الابتدائيّة بنابل، يوم الأربعاء 01 أكتوبر 2025، حكما بالإعدام ضد مواطن على خلفيّة منشورات فايسبوكيّة حيث وجهت له تهمة إتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهوريّة ، الإعتداء المقصود به تبديل هيئة الدّولة، نشر أخبار زائفة تستهدف موظّفا عموميّا، وفق ما أفاد به رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي.
وأضاف الطريفي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الخاص على الفايسبوك، أن المتهم عامل يومي وأب لثلاثة أطفال ، مستواه الدراسي الثّانية ثانوي نظام قديم، مشيرا الى أن هذا الملف قد تمت إحالته سابقا على قطب الإرهاب، وقد تخلى عنه لانعدام الصبغة الإرهابيّة.
كما أشار الطريفي إلى أنه تم نقلة القاضي الذي أصدر الحكم و سحب الصفة .

وينص الفصل 67 من المجلة الجزائية على أنه يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا أو بإحدى العقوبتين فقط كل من يرتكب أمرا موحشا ضد رئيس الدولة في غير الصور المبينة بالفصلين 42 و 48 من مجلة الصحافة (تهمة إتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهوريّة).
كما ينص الفصل 24 من المرسوم عدد 54 على أنه يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام و بخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان (تهمة نشر أخبار زائفة تستهدف موظّفا عموميّا).
في حين ينص الفصل 72 من المجلة الجزائية على انه يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي (تهمة الإعتداء المقصود به تبديل هيئة الدّولة).