وأشارت جامعة المؤسسات الصغرى ، في بيان، إلى أنها لاحظت “بكل مرارة أنه يتم تحرير محاضر جبائية جزائية في تجاهل تام لأحكام الفصل 37 من المجلة الجزائية والحال أنه كان من المفروض التثبت من الوضعية المالية للمؤسسة قبل تحرير محضر جبائي جزائي”.
وأوضحت أنه إذا ثبت من خلال الوضعية المالية للمؤسسة أن التأخير في التصريح بالأداء متعمّد عندها يجب تحرير محضر جبائي جزائي، أما إذا ثبت أن المؤسسة تمر بصعوبات مالية حالت دون تمكنها من إيداع تصاريحها الجبائية فإنه يتوجّب عدم تحرير محضر جبائي جزائي نظرا لانتفاء الركن المعنوي المشار إليه بالفصل 37 من المجلة الجزائية.
وشدّدت على أنه لا يمكن للضمان الاجتماعي مقاضاة أصحاب المؤسسات التي تمر بصعوبات مالية من أجل خيانة مؤتمن في دوس على أحكام الفصل 37 من المجلة الجزائية وقبل التثبت من وضعيتها المالية، وفق نص البيان.
وأشارت جامعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى أن لاحظت أيضا، تحرير محاضر جبائية جزائية بهذا الخصوص خلال سنة 2021 أي في موسم جائحة كورونا ضد شركات مهددة بالإفلاس والتوقف عن النشاط في “دوس مفضوح” على توجهات وتعليمات الدولة آنذاك الرامية إلى مساعدة المؤسسات والحفاظ على مواطن الشغل، معتبرة ذلك “مؤامرة خطيرة ترمي إلى التنكيل بأصحاب المؤسسات وتستلزم فتح تحقيق.
وتابعت “إن التمادي في تحرير محاضر جبائية جزائية ضد أصحاب المؤسسات التي تمر بصعوبات مالية خانقة في دوس على أحكام الفصل 37 من المجلة الجزائية يصب رأسا في خانة قتل المؤسسات وروح المبادرة والاستثمار وإغراق البلد في أزمة اقتصادية واجتماعية لا مثيل لها ولا مخرج منها”.
وعبّرت عن استغرابها من مواصلة “هرسلة أصحاب المؤسسات التي تمر بصعوبات مالية الذين انخرطوا في العفو الجبائي رغم أن الفقرة الفرعية 4 من الفقرة الأولى من الفصل 74 نصت بوضوح على إيقاف التتبعات ورغم أن الفرع يتبع الأصل”.
ودعت الجامعة رئيس الجمهورية إلى فتح تحقيق في الغرض، وبغاية التصدي لقتل المؤسسات وسجن أصحابها وتهجيرهم إلى بلدان مجاورة.
وطالبت بإعطاء الأولوية في الاستماع للمنظمات المهنية ولأصحاب المؤسسات وإلغاء المحاضر الجبائية الجزائية التي تم تحريرها
وتمكين المؤسسات التي تمر بصعوبات مالية خانقة من إيداع تصاريحها الجبائية والاجتماعية باعتراف بدين وليس باعتبارها في وضعية مراجعة جبائية وتوظيف خطايا “قاتلة” عليها.
وشدّدت على أنه “كان من المفروض أن تنصب مجهودات مصالح المراقبة الجبائية على المهربين والمتهربين الجبائيين الذين يعدون بالملايين وذلك تكريسا لمبدأ المساواة المشار إليه نظريا بالفصلين 15 و23 من الدستور وليس المنضبطين جبائيا واجتماعيا الذين تمر مؤسساتهم بصعوبات مالية قاتلة جراء تعفّن محيط الاستثمار حتى النخاع وغياب السلامة القانونية والجبائية والترفيع في الضغط الجبائي بطريقة جنونية وعبثية وتحميلها أعباء مشطة لا قبل لها بها وارغامها على دفع “عمولات” غير شرعية وذلك في إطار تعميق الهوة بين من يدفعون الضريبة ومن يتهربون من دفعها الذين يتمتعون بحصانة مطلقة من خلال الإبقاء على الثغرات التي تطبع التشريع الجبائي الفاسد وغير العادل وبالأخص التصدي لمقترح فرض حمل جواز جبائي من قبل من يرغب في الانتفاع بخدمات المرفق العمومي”.