وأضافت النائبة في تصريح للإذاعة الوطنية، أن مقترح قانون حماية المصطافين ينص على ضرورة تحديد مناطق السباحة من طرف الجماعات المحلية وتجهيز الشواطئ بالمعدات الضرورية من أعلام ولافتات وغيرها من التجهيزات لحماية المصطافين مشيرة الى أنهم اقترحوا تولي وزارة الداخلية مهمة انتداب السباحين المنقذين أو تكوين عدد من أعوانها لهذا الغرض وتوزيعهم على الشواطئ وفقا للبلديات وحسب كثافة الإقبال مع تمتيعهم بصلاحيات الضابطة العدلية لاتخاذ القرار المناسب ضد المخالفين وغلق الشواطئ في حال هبوب رياح قوية أو وجود مخاطر بيئية وصحية.
كما بينت أن المقترح يُلزم الأولياء بمرافقة كل طفل لا يتجاوز عمره 15 سنة مع فرض خطية مالية قدرها 500 دينار ضد المخالفين، كما ينص على فرض عقوبات مالية ضد المخالفين تصل إلى 10 آلاف دينار، مبينة أن المقترح قابل للتعديل داخل اللجان.
وكان مكتب البرلمان، قد أحال الخميس 03 جويلية الجاري، مقترح قانون يتعلّق بحماية المصطافين وضمان سلامة السباحة في الشواطئ والفضاءات المائية على لجنة التشريع العام.
يشار الى أن 26 نائبا من مختلف الكتل النيابي قد أودعوا مقترح القانون المعني لدى مكتب الضبط بالمجلس في 1 جويلية الجاري، بهدف “تنظيم حماية المصطافين وضمان سلامة السباحة في الشواطئ والفضاءات المائية عبر ضبط شروط المراقبة وتجهيز الشواطئ بالمعدات اللازمة وتنظيم استعمال الفضاءات المائية وتحديد المسؤوليات القانونية”.
ويتكون مقترح القانون، وفق ما نقلته وات، من 14 فصلا تطرقت بالخصوص إلى تحديد مناطق السباحة وإلزامية وجود فرق الإنقاذ في الشواطئ يتم انتدابهم من قبل وزارة الداخلية بالإضافة إلى إلزامية تجهيز الجماعات المحلية للشواطئ بمعدات السلامة والإنقاذ ووضع لوحات إعلامية عن حالة البحر ومخاطر السباحة خارج المناطق المراقبة.
وتطرق مقترح القانون، في بابه الثالث، إلى تنظيم الفضاءات السياحية والشواطئ الخاصة حيث حمل المسؤولية المدنية والجزائية عن أي حادث ناتج عن عدم الالتزام بمقتضيات هذا القانون للوحدة السياحية في صورة تسجيل حادث.
كما حجّر السباحة في الأودية والسدود والبحيرات أو أي مجرى مائي غير معد للسباحة إلا بترخيص، وفي صورة مخالفة ذلك فإن المعني بالأمر معرض لخطية مالية قدرها 10 آلاف دينار.
ويمنع مقترح القانون سباحة أو لعب القصر دون 15 سنة على الشواطئ دون مرافقة، وفرض خطية على كل ولي مخالف قدرها 500 دينار.
وأقر المقترح، أيضا، خطية مالية تتراوح بين ألف و5 آلاف دينار لمرتكبي الأفعال المضرة بسلامة المصطافين مع مضاعفتها في حالة التكرار، فضلا عن تطبيق العقوبة الأشد المنصوص عليها في مجلة الاجراءات الجزائية إذا ما ترتب عن هذه الأفعال أضرار جسدية جسيمة أو وفاة.
وحمّل المقترح المسؤولية للجماعات المحلية في حال تقصيرها في توفير وسائل الإنقاذ والمراقبة وفرض عليها التعويض عن الأضرار عند وقوع الحوادث.
وفي ذات السياق فرض غرامات إدارية على الجماعات المحلية في حالة التقصير تتراوح بين 500 دينار و10 آلاف دينار.