سعيد: غدا المشرق بنور العدل والحرية والكرامة الوطنية لناظره لقريب

شارك رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمس الخميس 22 ماي 2025 في اجتماع مجلس الوزراء

4 دقيقة

وشدد سعيد  في مستهل هذا الاجتماع على أنه كما دخلت الفرحة يوم الأربعاء الماضي بإلغاء المناولة في مجلة الشغل ستدخل الفرحة في كافة القطاعات الأخرى بحلول جذرية تقطع نهائيا مع الماضي البغيض  وأن غدا المشرق بنور العدل والحرية والكرامة الوطنية في ظل هذا التناغم والتكامل بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية النابعتين من نفس الإرادة الشعبية  لناظره لقريب.

كان قال رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، قال في وقت سابق إن مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة يكتسي أهمية بالغة لكونه يندرج في إطار التنزيل التشريعي لدستور 25 جويلية 2022 ويهدف للقضاء على كل أشكال العمل الهش وذلك في إطار الخيارات التي أكد عليها رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وأضاف بودربالة أن هذا المشروع يؤسس للثورة التشريعية المنشودة ويدعم مقومات الدولة الاجتماعية العادلة التي تهيئ للمواطنين أسباب العيش الكريم وتضمن كرامة الإنسان وحق كل المواطن في العمل في ظروف لائقة والتمتع بأجر منصف وعادل وتعمل على تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص على قاعدة العدل الإجتماعي لبناء مناخ إجتماعي نقي يحفز على الانتاج وقائم على كفالة الحقوق .

من جهتته اعتبر الناطق بإسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر الخميس 22 ماي 2025، بأن “إلغاء المناولة مكسب للعمال لكنه لن يكون انجازا إلا إذا كان في إطار تصور مكتمل حول العمل اللائق بكل أبعاده”.

وشدد بن عمر في تدوينة نشرها عبر حسابه الخاص على الفايسبوك، على ضرورة الإسراع بتسوية كل الوضعيات الهشة في القطاع العمومي، متابعا “صاحب العمل لن يقلقه كثيرا إلغاء المناولة لأن عملية التكيف بالنسبة له غير معقدة: الأجور المبرمجة لعشرة أشهر  يعاد توزيعها على 12 شهرا ويدخر الشهرين المتبقيين لمنحة الطرد التي عليك أن تلهث سنوات في المحاكم لتتمكن من تحصيلها”، وفق قوله.

يذكر أن البرلمان صادق الأربعاء الفارط، على مشروع القانون عدد 16 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.

وينص القانون، في جزئه المتعلق بعقود الشغل (الباب الأول)، على أن العقد غير محدد المدّة هو الصيغة الطبيعية والأصلية للتشغيل، أما العقود محددة المدّة، فهي استثناء لا يُسمح باللجوء إليه إلا في حالات خاصة ومبرّرة، مثل ارتفاع مؤقت في حجم النشاط، أو تعويض عامل متغيب، أو إنجاز أعمال موسمية. كما تم تحديد فترة التجربة بستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة، بهدف تحقيق توازن بين استقرار العامل ومرونة المؤسسة.

وفيما يتعلق بمنع المناولة (الباب الثاني)، فقد حضر القانون تشغيل العمال عن طريق أطراف ثالثة في المهام الأساسية والدائمة داخل المؤسسات، سواء كانت عمومية أو خاصة. ويُسمح فقط ببعض التدخلات الفنية أو الظرفية، بشرط ألا تتحول إلى وسيلة للالتفاف على الحقوق القانونية للأجراء. ويُعتبر هذا التنصيص سابقة قانونية في تونس، بعد سنوات من الجدل بشأن تكريس المناولة للهشاشة التشغيل وسلب حقوق العمال.

أما باب العقوبات، فقد تضمّن إجراءات صارمة تهدف إلى فرض احترام القانون، من بينها خطايا مالية واعتبار العلاقة الشغلية مباشرة بين العامل والمؤسسة المستفيدة من الخدمة. كما يمكن حرمان المؤسسات المخالفة من الامتيازات أو من التعاقد مع الدولة.

وقد تضمن القانون أيضا أحكاما انتقالية تمنح المؤسسات مهلة لتسوية وضعياتها القانونية، بما يضمن تطبيق الإصلاحات الجديدة دون إرباك مفاجئ لدورة الإنتاج أو للعلاقات التعاقدية القائمة. وحسب وثيقة شرح الأسباب المصاحبة لمشروع القانون، فإن الهدف الأساسي من هذا النص هو التصدي لظواهر التشغيل الهش والعمل غير اللائق، والعمل على مراجعة منوال التشغيل بما يضمن كرامة العامل ويحفظ في الآن نفسه استمرارية المؤسسة وقدرتها على التأقلم مع السوق.

تنويه

بمشاركة

لا يوجد مساهمين

مقالات مشابهة​