الدستوري الحر: نرفض الحكم الصادر ضد موسي وهو ليس إلا غطاءا قانونيا لقرار اغتيال سياسي مكتمل الأركان

أصدر الحزب الدستوري الحر، اليوم السبت 28 مارس 2026 ، بيانًا بمناسبة انعقاد اجتماع عام خصص للاحتفال بالذكرى السبعين للاستقلال، الموافق لـ 20 مارس 1956 - 20 مارس 2026، وذلك بالتزامن مع استكمال الطور الاستئنافي في ملف مكتب الضبط وصدور حكم يقضي بسجن رئيسة الحزب لمدة عشر سنوات.

3 دقيقة

أصدر الحزب الدستوري الحر، اليوم السبت 28 مارس 2026 ، بيانًا بمناسبة انعقاد اجتماع عام خصص للاحتفال بالذكرى السبعين للاستقلال، الموافق لـ 20 مارس 1956 – 20 مارس 2026، وذلك بالتزامن مع استكمال الطور الاستئنافي في ملف مكتب الضبط وصدور حكم يقضي بسجن رئيسة الحزب لمدة عشر سنوات.


وشدد الحزب على رفضه للحكم الصادر ضد رئيسة الحزب، معتبرا أنه يتجاوز شخصها ليشمل مختلف هياكل الحزب وقياداته وقواعده، كما اعتبره مرتبطا بسياق سياسي عام.


وأشار البيان إلى أن رئيسة الحزب كانت قد توجهت في 3 أكتوبر 2023 إلى مكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهورية بصفتها ممثلة قانونية للحزب، لإيداع مطالب تظلم قبل الطعن في أوامر رئاسية تتعلق بالانتخابات المحلية، تنفيذا القرار اللجنة المركزية المنعقدة يوم 24 سبتمبر 2023 بقصر المؤتمرات بتونس.


وأكد الحزب تمسكه بمواصلة أنشطته السياسية، مشيرًا إلى عزمه تنظيم تحركات احتجاجية سلمية وتضامنية في إطار ما وصفه بالدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية.

واعرب الحزب عن رفضه للحكم الصادر ضد رئيسته قائلا: هو ليس إلا غطاءا قانونيا لقرار اغتيال سياسي مكتمل الأركان ورسالة سياسية سيئة للرأي العام.
كما عبر الحزب عن انشغاله بتراجع القدرة الشرائية واستمرار الصعوبات التي تواجه منظومات الإنتاج، إضافة إلى تداعيات التوترات الجيوسياسية العالمية على التوازنات المالية والأمنين الطاقي والغذائي.
ودعا الحزب في ختام بيانه القوى السياسية والمدنية إلى تكثيف التشاور والعمل المشترك، وفق ما ورد في وثيقة التزام وطني”، لمواجهة التحديات الراهنة

وكانت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، قد قضت يوم 13 مارس الجاري بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي مدة تسع سنوات من أجل جريمة “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي” وهي التهمة المنصوص عليها بالفصل 72 من المجلة الجزائية. كما قضت المحكمة بسجنها مدة ستة أشهر من أجل جريمة معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها، وستة أشهر إضافية من أجل تعطيل حرية العمل، ليبلغ مجموع الأحكام الصادرة في حقها عشر سنوات سجناً.

وقضت المحكمة كذلك بسجن مريم ساسي ستة أشهر من أجل معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها وستة أشهر أخرى من أجل تعطيل حرية العمل.

ويأتي هذا الحكم في طور الاستئناف بعد أن كانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت في ديسمبر 2025 بسجن عبير موسي مدة 12 سنة في القضية ذاتها، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف تخفيض العقوبة إلى تسع سنوات في التهمة الرئيسية مع الإبقاء على بقية الأحكام الفرعية.

تنويه

بمشاركة

لا يوجد مساهمين

مقالات مشابهة​