وقد تمسّك أنس الحمادي وأعضاء هيئة الدفاع بطلب تأخير القضية وتأجيل الاستنطاق إلى حين استكمال وثائق القضية غير المضافة بالملف رغم أهميتها وإلى حين الإدلاء بمآل دعوى الإلغاء المرفوعة أمام المحكمة الإدارية طعنا في قرار رفع الحصانة عنه وبمآل دعوى الإلغاء المقدمة لدى المحكمة الإدارية طعنا في مذكرة العمل الصادرة عن وزيرة العدل والتي تم بموجبها تسمية قاضي التحقيق عدد 35 الذي تعهد بملفه وختم الأبحاث فيه دون سماعه ودون تلقي ما له من مؤيدات ودفوعات وبمآل مطلب الاستجلاب المقدم إلى وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب من أجل الشبهة الجائزة، وفق ما جاء في البيان الصادر عن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة.
وأعرب المكتب التنفيذي عن قلقه الشديد من سير المحاكمة وذلك، للاخلالات الإجرائية التي تم توثيقها، ولتعيين القضية ونشرها دون احترام الآجال المعقولة المعمول بها بالنسبة إلى سائر القضايا.
كما استنكر قرار المحكمة تأخير القضية لأجل أسبوع فقط ودون الاستجابة لأن يكون التأخير لأجل متسع باعتبار أن الإدلاء بمآلات المسائل الأولية التي أثارها لسان الدفاع وأطنب في شرحها والتي يتوقف عليها وجه الفصل في القضية طبق إجراءات المحاكمة العادلة يتطلب آجلا أطول من مجرّد أسبوع خاصة وأنه لا وجه لأي استعجال للبت في القضية، اضافة الى تمسك النيابة العمومية بطلب المحاكمة رغم وجاهة طلب التأخير للأسباب المشار إليها.
وجددت جمعية القضاة تأكيدها على أن توجه المحكمة الواضح للإسراع في البت في القضية في ظل الإخلالات بشروط المحاكمة العادلة التي تم رصدها إلى تاريخ جلسة اليوم يؤشر إلى وجود شبهات جدية للتدخل في مسار الملف من السلطة التنفيذية بغاية مزيد استهداف جمعية القضاة التونسيين ورئيسها لاضطلاعهم بمسؤوليتهم في الدفاع عن استقلال القضاء وضمانات استقلال القضاة في هذه الظروف شديدة الصعوبة.
ودعا المكتب التنفيذي القضاة والمحامين وكافة مكونات المجتمع للحضور بكثافة يوم الخميس القادم 02 أفريل 2026 بقصر العدالة بتونس لمواكبة محاكمة رئيس جمعية القضاة التونسيين التي تتزامن مع جلسة النظر في الطعون في التنابيه الموجهة للجمعية من رئاسة الحكومة.
وأجلت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم 12 مارس 2026، النظر في قضية أنس الحمادي (رئيس جمعية القضاة التونسيين) إلى جلسة اليوم 26 مارس الجاري، بناء على طلب هيئة الدفاع، وذلك بعد إحالته على المجلس الجناحي من طرف قاضي التحقيق لمقاضاته من أجل تعطيل حرية العمل طبق الفصل 136 من المجلة الجزائية.
أخبار ذات صلة: