يذكر أن عبير موسي أحيلت في هذه القضية على معنى الفصل 24 من المرسوم 54، وصدر فيها حكم ابتدائي قضى بسجنها لمدة سنتين.
وفي الطور الاستئنافي تم إقرار التهمة الموجهة لها مع الحط من العقوبة السجنية إلى 16 شهرا سجنا فقط.
وكانت هيئة الدفاع عن موسي قد أعلنت في وقت سابق أنها استوفت العقوبة السجنية الصادرة في حقها في هذه القضية، لكن رغم ذلك قررت محكمة التعقيب بتاريخ 24 نوفمبر 2025 نقض الحكم المذكور و إرجاع القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها بتركيبة أخرى.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بتاريخ 12 جوان 2025، بسجن عبير موسي لمدة عامين في طور ابتدائي، على خلفية القضية التي رفعتها ضدها هيئة الانتخابات. ووجهت إليها تهم تتعلق بـ “استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال، إضافة إلى إنتاج وترويج أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام، ونسبة أمور غير حقيقية بقصد التشهير بالغير والإضرار به” وذلك طبقا للفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022، وذلك على خلفية تصريحات إعلامية أدلت بها خلال ندوة صحفية نظّمها الحزب الدستوري الحرّ.
يذكر أن هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قضت بتاريخ 12 د يسمبر 2025، بالحكم بـ 12 سنة سجنا في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وذلك في ما يعرف بـ قضية “مكتب الضبط“.