أفاد، اليوم الجمعة 2 جانفي 2026، المحامي حمادي الزعفراني بأن محكمة الاستئناف بتونس أقرت الحكم الابتدائي القاضي بسجن الصحفي محمد بوغلاب لمدة سنتين، مع تأجيل التنفيذ.

وتتعلّق هذه القضية بشكاية قدّمتها ضده أستاذة جامعية على خلفية تدوينة نُسبت إليه، وأحيل فيها على معنى الفصل 24 من المرسوم 54.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بتاريخ 10 جويلية 2025، بالسجن لمدة عامين اثنين في حق الاعلامي محمد بوغلاب، وذلك في القضية المرفوعة ضده من طرف أستاذة جامعية بتهمة “الإساءة إلى موظفة عمومية عبر إحدى شبكات التواصل الاجتماعي”.
يذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدر يوم 5 أفريل 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق بوغلاب بناء على هذه الشكاية، بمقتضى الفصل 24 من المرسوم 54 المتعلّق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وقررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم 20 فيفري 2025، الإفراج عن بوغلاب مع تحجير السفر عليه.