بسبب تعطيله تطبيق القانون: نائب بالبرلمان يدعو للإقالة الفورية لوزير الشؤون الإجتماعية

طالب النائب بالبرلمان عماد أولاد جبريل، اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025، بالإقالة الفورية لوزير الشؤون الإجتماعية وفتح مساءلة ومحاسبة شاملة حول المغالطات المقدمة للرأي العام وتعمده تعطيل تطبيق القانون.

4 دقيقة

وبين أولاد جبريل في تدوينة نشرها عبر الفايسبوك، بأن “وزير الشؤون الاجتماعية قد دأب على الترويج لادّعاءات مفادها تسوية وضعية أكثر من اتنان و تسعين ألف عامل، في حين يكشف الواقع الميداني أنّ آلاف العائلات تمّ تشريدها نتيجة عدم تطبيق القانون، وتعطيل مسارات الإدماج، والالتفاف على النصوص القانونية عبر مغالطة خطيرة مفادها أنّ قوانين الشغل لا تشمل إلا القطاع الخاص”، وفق قوله.

واعتبر النائب أن “خطاب وزير الشؤون الاجتماعية لا يمثّل مجرد خطإ في التقدير، بل يُعدّ تضليلًا للرأي العام وتبريرًا سياسيًا لعجز واضح عن معالجة أحد أخطر الملفات الاجتماعية في البلاد” مشددا في ذات السياق على أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعيش على وقع شبهات فساد إداري ومالي، وسوء حوكمة مزمن، إضافة الى تعيينات لا تقوم على الكفاءة والاستحقاق، وغياب الشفافية في التصرّف في الملفات الحساسة”.

كما شدد النائب على أن “ما يحدث اليوم ليس إخفاقًا عرضيًا، بل فشل سياسي وإداري ممنهج تتحمّل مسؤوليته المباشرة قيادة الوزارة” مطالبا بالمساءلة الشاملة حول وضعية الصناديق الاجتماعية وشبهات الفساد داخل الوزارة.

وكان وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر قد أفاد خلال جلسة عامة يوم 22 نوفمبر 2025، أن الوزارة نجحت إلى حدّ الآن في تسوية وضعيات نحو 92 ألف عامل، مما ساهم بصفة ملموسة في الحدّ من الهشاشة المهنية، مبينا أنه رغم النتائج الإيجابية، ما تزال بعض القطاعات تتعلّل بساعات العمل الفعلية، في حين أنّ مجلة الشغل حدّدت بوضوح العدد السنوي للساعات وهو 2080 ساعة لنظام 40 ساعة أسبوعيًا و 2496 ساعة لنظام 48 ساعة أسبوعيًا.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد دعا في ماي الفارط خلال إشرافه على مجلس الوزراء، الى حل شركة الاتصالية للخدمات ومنع المناولة في القطاع العام.

وصادق مجلس النواب يوم 21 ماي 2025، على مشروع القانون عدد 16 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة ليصدر بالرائد الرسمي يوم الجمعة 23 ماي الجاري.

وينص القانون، في جزئه المتعلق بعقود الشغل (الباب الأول)، على أن العقد غير محدد المدّة هو الصيغة الطبيعية والأصلية للتشغيل، أما العقود محددة المدّة، فهي استثناء لا يُسمح باللجوء إليه إلا في حالات خاصة ومبرّرة، مثل ارتفاع مؤقت في حجم النشاط، أو تعويض عامل متغيب، أو إنجاز أعمال موسمية.

كما تم تحديد فترة التجربة بستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة، بهدف تحقيق توازن بين استقرار العامل ومرونة المؤسسة. وفيما يتعلق بمنع المناولة (الباب الثاني)، فقد حضر القانون تشغيل العمال عن طريق أطراف ثالثة في المهام الأساسية والدائمة داخل المؤسسات، سواء كانت عمومية أو خاصة.

ويُسمح فقط ببعض التدخلات الفنية أو الظرفية، بشرط ألا تتحول إلى وسيلة للالتفاف على الحقوق القانونية للأجراء. ويُعتبر هذا التنصيص سابقة قانونية في تونس، بعد سنوات من الجدل بشأن تكريس المناولة للهشاشة التشغيل وسلب حقوق العمال.

أما باب العقوبات، فقد تضمّن إجراءات صارمة تهدف إلى فرض احترام القانون، من بينها خطايا مالية واعتبار العلاقة الشغلية مباشرة بين العامل والمؤسسة المستفيدة من الخدمة.

كما يمكن حرمان المؤسسات المخالفة من الامتيازات أو من التعاقد مع الدولة. وقد تضمن القانون أيضا أحكاما انتقالية تمنح المؤسسات مهلة لتسوية وضعياتها القانونية، بما يضمن تطبيق الإصلاحات الجديدة دون إرباك مفاجئ لدورة الإنتاج أو للعلاقات التعاقدية القائمة.

وحسب وثيقة شرح الأسباب المصاحبة لمشروع القانون، فإن الهدف الأساسي من هذا النص هو التصدي لظواهر التشغيل الهش والعمل غير اللائق، والعمل على مراجعة منوال التشغيل بما يضمن كرامة العامل ويحفظ في الآن نفسه استمرارية المؤسسة وقدرتها على التأقلم مع السوق.

تنويه

بمشاركة

لا يوجد مساهمين

مقالات مشابهة​