أكدت المحامية دليلة مصدق، مثولها غدا الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس صحبة الإعلامي برهان بسيس، على معنى المرسوم 54 على خلفية برنامج تلفزي تم التطرق خلاله إلى ما يعرف بقضية التآمر.

وكانت الدائرة الجناحية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت في أكتوبر الفارط تأخير النظر في قضية شملت الأبحاث فيها كل من المحامية دليلة المصدق والإعلامي برهان بسيس إلى يوم الغد الثلاثاء 25 نوفمبر الجاري.
وتعود أطوار القضية إلى ديسمبر 2023 ، حيث تمت استضاف الإعلامي برهان بسيس في إحدى البرامج التلفزية المحامية دليلة المصدق وقد تم التداول آنذاك في ملف “التآمر على امن الدولة” لتقرر أثر ذلك النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إثارة الدعوى ضدهما.
وتعهد قاضي التحقيق بالملف الذي قرر بعد سماعها ابقائهما بحالة سراح وإحالتهما على أنظار الدائرة الجنائية لمحاكمتهما على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 والذي ينص على أنه “يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار ،أو وثائق مصطنعة ،أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه”.
وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أصدر ، في جوان 2023، قرارا يقضي بمنع التداول الإعلامي في قضية “التآمر على أمن الدولة”.
وأوضحت الناطقة باسم القطب القاضية حنان قداس، آنذاك، أن هذا القرار موجه لوسائل الإعلام السمعية والبصرية، ويرمي إلى الحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للأطراف موضوع البحث.