وأوضح العريبي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه لم يقع البت في الطلب المتعلّق بالبتّ في وضعية موكّلته القانونية، مشيرا إلى أنّ عبير موسي مثلت اليوم امام الدائرة الجنائية الاستئنافية طعنا في الحكم الابتدائي الذي قضى في شأنها بسنتين سجنا على معنى “المرسوم 54 ” في الشكاية المقدّمة من قبل هيئة الانتخابات.
وكانت الدائرة الجنائية 44 بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت يوم 12 جوان الماضي بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لمدّة عامين وذلك في قضيّة رفعتها ضدّها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
وتحاكم موسي في هذه القضية على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 على خلفية تصريحات إعلامية أدلت بها خلال ندوة صحفية نظّمها الحزب الدستوري الحرّ.
وأكدت عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي، المحامية عقيلة الدريدي في تصريح لكشف ميديا، مقاطعة هيئة الدفاع للدوائر الجناحية والجنائية وحملهم للشارة الحمراء.
وبينت عقيلة الدريدي أن عبير موسي قد أثارت مسألة مثولها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس وهي في حالة سراح وجوبي بإعتبار أن بطاقة الإيداع الصادرة في حقها من قبل قاضي التحقيق 22 بالمحكمة الابتدائية بتونس منتهية الصلاحية ولم يقع التمديد فيها ولا صدور بطاقة إيداع جديدة من قبل دائرة الاتهام وبالتالي فهي في حالة سراح وجوبي.
يذكر أن هيئة الدفاع عن موسي قد أعلنت في وقت سابق أنها ستتوجه بالتنسيق مع عدد من المحامين، بمكتوب إلى رئيس مجلس نواب الشعب لمطالبة مكتب البرلمان بعقد جلسة عامة في إطار دوره الرقابي “لتسليط الضوء على الانتهاكات الخطيرة المرتكبة في تسيير المرفق العمومي القضائي”.
وتعتبر هيئة الدفاع أن عبير موسي معتقلة حاليا دون إذن قانوني باعتبار انتهاء صلاحية بطاقات الإيداع الصادرة في الملفّات المتعلّقة بها وعدم وجود حكم قضائي شرعي ومكسي بالنفاذ العاجل في حقّها وهو ما يعتبر “جريمة مكتملة الأركان وهي محلّ شكايات وطنية ودولية، حسب ذات المصدر”.