وأكّد ممثلو جهة المبادرة أهمية مقترح القانون، وأشاروا إلى أنهم سعوا إلى الأخذ بالملاحظات التي تمّ تقديمها خلال جلسات الاستماع التي برمجتها اللجنة بمناسبة دراسة هذا المقترح، وتقديم التعديلات المناسبة والمعروضة على أنظار اللجنة للتصويت عليها.
وعلى ضوء ما توصّلت به من تعديلات مقدّمة من جهة المبادرة ، شرعت اللجنة في التصويت على فصول مقترح القانون تباعا ،حيث صادقت على الفصول من 1 إلى 27 .
ودار النقاش حول الفصل 26 من مقترح القانون المتعلق بالاختصاصات المسندة لعدول الإشهاد، وأمام تباين الآراء حول الصيغة المعدّلة المقدمة من قبل جهة المبادرة، ارتأت اللجنة إرجاء النظر في هذا الفصل إلى حين البت في صيغة، توافقية وفق بلاغ صادر عن البرلمان.
وكانت لجنة التشريع العام قد عقدت في جوان الفارط جلسة خصصت للاستماع إلى ممثّلي كل من رئاسة الحكومة ووزارة العدل حول مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد.
وفي علاقة بمسألة توثيق الطلاق الرضائي أمام عدول الإشهاد التي تضمّنها الفصل 26 من مقترح القانون، أكّد ممثلو وزارة العدل رفضهم القطعي للمسألة لمخالفته لصريح الفصل 30 من مجلة الأحوال الشخصية الذي يقتضي أنّ الطلاق لايقع إلاّ لدى المحكمة بموجب حكم قضائي، هذا فضلا عن أنه عمليا لا يمكن لقانون مهنة أن ينقح قانونا ساري المفعول إلا في حال التنصيص صلبه بصفة واضحة وصريحة على الإلغاء.
كما توقفوا عند باقي الاختصاصات الحصرية المنصوص عليها بالفصل 26 والتي تضمنت بدورها مخالفة للتشاريع الجاري بها العمل في عدد منها. وتطرّقوا من جهة أخرى إلى ما جاء في عدد من فصول المقترح من تعارض مع مبادئ ونصوص قانونية أخرى من شأنه المساس بالمنظومة الإجرائية وتنظيم العدالة. وقدّموا عديد الملاحظات على غرار إكساء الحجج بالصيغة التنفيذية، موضّحين أنّه يتعارض مع حق المواطن في التقاضي في حال وجود إشكال تنفيذي، وكذلك التنصيص على إطلاقية عدم خضوع حسابات عدول الإشهاد للعقلة بما يمنح حصانة مطلقة لأموال عدول الإشهاد.
يذكر أن عدد من النواب بالبرلمان كانوا قد تقدموا في ماي الفارط بمبادرة تشريعية لتنظيم مهنة عدول الإشهاد التي لم تشهد تطويرا ولا تعديلا منذ حوالي 31 سنة.
ومن بين النقاط التي ينص عليها مشروع هذا القانون هو السماح بأن يكون الطلاق بالتراضي لدى عدل اشهاد بهدف تخفيف الزمن القضائي وتخفيف العبء على القضاة خاصة أن ملفات الطلاق في المحاكم تُعَد بالآلاف مبينا أن عملية الطلاق بالتراضي تكون بتحرير محضر لدى عدل الإشهاد بعد اتفاق الطرفين على جميع الحقوق والواجبات، وفق ما صرّح به النائب يوسف التومي.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين، قد عبّر عن رفضه المطلق لما جاء في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد.
من جهته عبّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس نواب الشعب وأعضاء لجنة التشريع العام والنواب صلب البرلمان عن رفضه الشديد واعتراضه التام لتمرير مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد صلب مجلس نواب الشعب على صيغته الحالية.