وأوضحت عمادة المهندسين، في بيان، أن مهنة المهندس في تونس منظمة قانونيًا وفقًا للمرسوم عدد 12 لسنة 1982 المصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1982، والمُكمّل بالقانون عدد 41 لسنة 1997.
وشدّدت على أن القانون ينص على أنه ليس كل من تخرج من مؤسسة تعليم عالي ويستخدم لقب “مهندس” يُعتبر مهندسًا قانونيًا.
وبيّنت أن المهندس يجب أن يكون مرسّما بجدول عمادة المهندسين التونسيين للحصول على الحق القانوني في استعمال هذا اللقب.
وأكّدت عمادة المهندسين أن من يمارس مهنة الهندسة دون أن يكون مرسّما أو مؤهّلا قانونيا يعتبر منتحل صفة ويُعرّض نفسه للمسائلة القانونية.
ودعت مؤسسات التعليم العالي إلى التثبت من دقة استخدام مصطلح “مهندس / هندسة” في إعلاناتها، مع توفير الشفافية الكاملة حول ما تمنحه الشهادة من حقوق قانونية.
كما طالبت الجهات الرسمية المعنية بالمراقبة الإدارية والقانونية للتدخل الفوري لو تمّت تجاوزات في هذا المجال.
ودعت عمادة المهندسين الطلبة والعائلات إلى التحقّق من مدى اعتماد المؤسسة قانونيا وما إذا كانت شهادتها تُتيح التسجيل في جدول العمادة.
وأشارت إلى أنها تحتفظ بكامل الحق القانوني في التتبع والإجراءات ضد أي استخدام غير قانوني لمصطلحات “مهندس” أو “هندسة” من قبل الأفراد أو المؤسسات، حفاظا على سمعة المهنة وحماية الحقوق القانونية للمواطنين والمهندسين.