صدور قانون تنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية بالرائد الرسمي

صدر اليوم الثلاثاء 29 جويلية 2025 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، قانون عدد 14 لسنة 2025 مؤرخ في 28 جويلية 2025 يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية.

2 دقيقة

وصادق البرلمان يوم 24 جويلية 2025، على مقترح قانون يتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية برمته بـ92 نعم و7 إحتفاظ و 6 رفض.

ونصّ مقترح التنقيح الوارد في فصل وحيد، على إلغاء أحكام الفصلين 96 و 98 من المجلة الجزائية وتعويضهما بأحكام جديدة.

ويتعلق الفصل 96 من المجلة الجزائية بمكافحة الفساد الإداري والمالي وهو ينص على أن “يُعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام و بخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أيّ مكاسب استغل صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما”.

تنويه

بمشاركة

لا يوجد مساهمين

مقالات مشابهة​