جمعية تقاطع: استمرار سياسة التنكيل بمحمد بوغلاب عبر المرسوم 54

نددت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، بالحكم الصادر أمس الخميس 10 جويلية 2025، في حق الاعلامي محمد بوغلاب معتبرة ذلك استمرارًا لسياسة التنكيل به .

2 دقيقة

 وشددت تقاطع في بيان لها، على أنه رغم تأكيد نتائج التقرير أن التدوينة المنسوبة إلى بوغلاب لا تعود له، ورغم مطالبة هيئة الدفاع بتأجيل الجلسة، أصدرت المحكمة حكمًا بسجنه سنتين، في تعد صارخًا على حقوقه.

وكانت الدائرة الجنائيّة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، قد قررت أمس الخميس، إدانة محمد بوغلاب والحكم عليه بسنتين سجنًا، وذلك استنادًا إلى المرسوم عدد 54، في قضيّة رفعتها ضدّه أستاذة جامعيّة على خلفية تدوينة تدّعي أنها منسوبة إليه.

 وكانت قد صدرت في حقّه بطاقة إيداع بالسجن في هذه القضيّة منذ أفريل 2024. وفي ذلك الوقت، كان بوغلاب موقوفًا على خلفية قضيّة أخرى تتعلّق بعمله الصحفي، وقد حُكم عليه فيها بثمانية أشهر سجنًا. وبعد انقضاء العقوبة، لم يتم إطلاق سراحه، حيث بقي موقوفًا على ذمّة القضيّة الثانية، إلى أن تقرّر الإفراج عنه في فيفري 2025، مع ابقائه في حالة سراح على ذمّة القضيّة.

وأصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم 5 أفريل 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق بوغلاب بناء على هذه الشكاية، واستنادا الى الفصل 24 من المرسوم عدد 54. وينص الفصل 24 على أنه “يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الإعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى، كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار، أو وثائق مصطنعة، أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه”.

تنويه

بمشاركة

لا يوجد مساهمين

مقالات مشابهة​