‎نقابة الصحفيين: الحكم بسجن بوغلاّب إنتكاسة جديدة لحريّة التعبير

أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحكم الصادر في حق الصحفي محمد بوغلاّب، مؤكدة أن هذا الحكم يُضاف إلى عدد من الأحكام الزجرية الصادرة عن القضاء التونسي والتي تعتبر انحرافا خطيرا للمعالجة القضائية لحرية التعبير وتتعارض مع الدستور التونسي والتزامات تونس الدولية في هذا المجال.

4 دقيقة

أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحكم الصادر في حق الصحفي محمد بوغلاّب، مؤكدة أن هذا الحكم يُضاف إلى عدد من الأحكام الزجرية الصادرة عن القضاء التونسي والتي تعتبر انحرافا خطيرا للمعالجة القضائية لحرية التعبير وتتعارض مع الدستور التونسي والتزامات تونس الدولية في هذا المجال.

وجدّدت النقابة رفضها القاطع لتوظيف القضاء ولمحاكمات الرأي والأحكام السالبة للحريّة فيها على معنى المرسوم عدد 54، كما طالبت بإيقاف العمل به في ظلّ الرفض المجتمعي الذي يحيط به وتقدّم مجلس نواب الشعب في أعمال النقاش نحو إلغاء الفصل 24 منه.

‎ونبّت النقابة إلى خطورة تواصل الإنحراف الخطير الذي تشهده المعالجة القضائية لقضايا حرية الصحافة والتعبير وجدّدت تضامنها مع الصحفيين/ات المسجونين/ات وطالبت بإطلاق سراحهم .

وكانت الدائرة الجنائية عدد 44 بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1، قد أصدرت أمس الخميس 10 جويلية 2025 حكما بالسجن لمدة سنتين في حق الصحفي محمد بوغلاب على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والإتصال، على خلفية شكاية تقدّمت بها أستاذة جامعية.

 وكانت قد صدرت في حقّه بطاقة إيداع بالسجن في هذه القضيّة منذ أفريل 2024. وفي ذلك الوقت، كان بوغلاب موقوفًا على خلفية قضيّة أخرى تتعلّق بعمله الصحفي، وقد حُكم عليه فيها بثمانية أشهر سجنًا. وبعد انقضاء العقوبة، لم يتم إطلاق سراحه، حيث بقي موقوفًا على ذمّة القضيّة الثانية، إلى أن تقرّر الإفراج عنه في فيفري 2025، مع ابقائه في حالة سراح على ذمّة القضيّة.

وأصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم 5 أفريل 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق بوغلاب بناء على هذه الشكاية، واستنادا الى الفصل 24 من المرسوم عدد 54. وينص الفصل 24 على أنه “يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الإعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى، كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار، أو وثائق مصطنعة، أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه”.

وكانت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، قد نددت بالحكم الصادر أمس الخميس 10 جويلية 2025، في حق الاعلامي محمد بوغلاب معتبرة ذلك استمرارًا لسياسة التنكيل به .

من جانبه عبر المحامي نافع العريبي عن استنكاره للحكم الصادر ضد الإعلامي محمد بوغلاب بسبب تدوينة غير موجودة و”لم تولد أصلا”.

وأضاف العريبي في تدوينة نشرها عبر حسابه على الفايسبوك، أن “محمد بوغلاب مثل أمام المحكمة، بتهمة “تدوينة” لم يرها أحد، لا خبير تقني أثبتها، ولا نسخة محفوظة وُجدت، ولا حتى شاهد عيان أقسم أنه رآها”.

تنويه

بقلم

Picture of شيماء همامي

شيماء همامي

صحفية تونسية متحصلة على الإجازة في الصحافة مهتمة بقضايا حقوق الإنسان و بالشأن السياسي

بمشاركة

لا يوجد مساهمين

مقالات مشابهة​