نافع العريبي: سنتان سجنا ضد بوغلاب بسبب تدوينة غير موجودة ولم تولد أصلا

عبر المحامي نافع العريبي، اليوم الخميس 10 جويلية 2025، عن استنكاره للحكم الصادر ضد الإعلامي محمد بوغلاب بسبب تدوينة غير موجودة و"لم تولد أصلا".

3 دقيقة

وأضاف العريبي في تدوينة نشرها عبر حسابه على الفايسبوك، أن “محمد بوغلاب مثل اليوم أمام المحكمة، بتهمة “تدوينة” لم يرها أحد، لا خبير تقني أثبتها، ولا نسخة محفوظة وُجدت، ولا حتى شاهد عيان أقسم أنه رآها”.

 وبين أن “الجلسة الأصلية كانت يوم 21 أفريل، وقد طلبت هيئة الدفاع عدم سماع الدعوى، لأن التهمة معلّقة في الهواء، والمرسوم 54 ساقط دستوريًا من الأصل” متابعا “لكن المحكمة لم تحكم، المحكمة فاجأتنا بحكم “تحضيري” لاستدعاء زاعمة الضرر ربما لأنها الوحيدة اللي تؤمن بوجود التدوينة” ليتفاجؤوا في جلسة اليوم بتراجع المحكمة عن الحكم التحضيري وطلبها  إعادة الترافع من جديد في القضية.

وتابع العريبي “أعدنا الترافع، وقلت ما قلته المرسوم 54 في حكم المعدوم، والفصل 24 يخرق معاهدة بودابست والمحتوى الإلكتروني لا يجرم إلا في حالات لا تنطبق على بوغلاب.. والنتيجة، سنتان سجنا، على تدوينة لم تولد أصلا وإن وجدت فلم يثبت تقنيا إسنادها لبوغلاب”.

وختم بالقول “حقا، في تونس الجديدة، قد تدان على النية، وقد تحاكم على شبح، وقد تسجن على “لا شيء”… لكن وفق الإجراءات القانونية طبعا”.

وقرّرت الدائرة الجنائيّة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، اليوم الخميس 10 جويلية الجاري، إدانة الإعلامي محمّد بوغلاب، والحكم عليه بسنتين سجنا في القضيّة التي رفعتها ضدّه أستاذة جامعيّة، وفق ما أكّده عضو هيئة الدفاع المحامي حمّادي الزعفراني.

وأوضح الزعفراني في تصريح لوات، أنّ هذه القضيّة التي تمّ تأخيرها في عدّة مناسبات لاستدعاء الشاكية، تستند إلى شكاية تقدمت بها استاذة جامعية بحجة إساءة بوغلاب اليها عبر تدوينة على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك على معنى المرسوم 54 (المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال)، مؤكّدا أنّ هيئة الدفاع ستستأنف هذا الحكم الصادر اليوم عن الدائرة الجنائيّة.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدر يوم 5 أفريل 2024 بطاقة ايداع بالسجن في حق بوغلاب بناء على هذه الشكاية، واستنادا الى الفصل 24 من المرسوم عدد 54. وينص الفصل 24 على أنه “يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الإعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى، كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار، أو وثائق مصطنعة، أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه”.

وكانت الدائرة الجنائيّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس، قرّرت يوم 20 فيفري 2025 الإفراج عن بوغلاب، وابقائه على ذمة القضية في حالة سراح، مع تحجير السفر عليه وتأخير القضية الى موعد لاحق.

تنويه

بمشاركة

لا يوجد مساهمين

مقالات مشابهة​