واعتبرت في بيان لها أن ذلك يعكس فجوة عميقة بين النصوص القانونية والممارسات الواقعية ويُعزى بالأساس إلى استمرار ثقافة الإفلات من العقاب، وضعف الإرادة السياسية في محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وإنصاف الضحايا وعائلاتهم.
ويوافق تاريخ 26 جوان من كل سنة اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، وذلك إثر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عدد 52/149 الصادر في 12 ديسمبر 1997، وهو أيضًا تاريخ دخول اتفاقية مناهضة التعذيب حيّز النفاذ سنة 1987 بعد اعتمادها سنة 1984، وتضم اليوم 175 دولة طرفًا. وتُعرّف الاتفاقية جريمة التعذيب، حسب المادة 1، على أنها كلّ عمل يُلحق ألمًا أو عذابًا شديدًا، بدنيًا أو عقليًا، يُرتكب عمدًا للحصول على اعتراف، أو معاقبة، أو ترهيب، ويشترط أن يكون ذلك بتورّط مباشر أو ضمني من موظف رسمي.
وقد تم توقيع الاتفاقية من قبل الدولة التونسية في 26 أوت 1987، ثم المصادقة عليها في 23 سبتمبر 1988، ليصدر أول تجريم للتعذيب بموجب القانون عدد 89 لسنة 1999، الذي أُدرج بمقتضاه الفصل 101 مكرّر في المجلة الجزائية، والذي عرّف جريمة التعذيب وفرض عقوبات على مرتكبيها.
وعزّزت تونس دورها في مناهضة جريمة التعذيب إثر ثورة 2011، حيث صادقت على البروتوكول الاختياري في 2 جوان 2011، ليصدر لاحقًا المرسوم عدد 106 لسنة 2011، الذي عدّل تعريف التعذيب بالفصل 101 مكرّر ليشمل الألم أو التخويف الناتج عن دوافع التمييز العنصري. علاوة على ذلك، تمّ إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بموجب القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013. كما نصّ الدستور التونسي في نسختيه لسنتي 2014 و2022 بوضوح على حماية كرامة الإنسان، ومنع التعذيب، وعدم سقوط الجريمة بالتقادم.
وشددت تقاطع على أن اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب يُشكّل فرصة متجدّدة في تونس لإعلاء صوت الضحايا، وتجديد المطالبة بالمحاسبة، وجبر الضرر، وتفعيل سياسات وقائية جادّة تعزّز مناعة المؤسسات ضد ممارسات التعذيب، بما يضمن عدم التكرار، ويكرّس دولة القانون والعدالة، ويرسّخ احترام الكرامة الإنسانية.
أخبار ذات صلة: