وزير التشغيل: تراجع نسبة البطالة في تونس إلى 15.7 بالمائة

قال وزير التكوين المهني و التشغيل رياض شود اليوم الاحد 15 جوان 2025، إنه ورغم تراجع نسبة البطالة في تونس إلى 15،7 بالمائة إلا أن هذه النسبة تبقى مرتفعة.

3 دقيقة

 وبين رياض شود في تصريح للإذاعة الوطنية أن 10 بالمائة فقط من طالبي الشغل يتوجهون إلى مكاتب التشغيل، مشددا على أن الوزارة تعمل على ترفيع هذه النسبة كما تعمل على استرجاع الثقة في منظومة التشغيل والتوجه نحو كبار المشغلين في القطاع الخاص وتقديم  خدمات المرافقة لهم وخدمات التكوين التكميلي التي ستوفرها الدولة على حسابها بهدف توفير مواطن الشغل للعاطلين.

وأشار رياض شود إلى قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة الصادر يوم 23 ماي المنقضي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مشددا على ضرورة أن يكون القانون جاذبا للاستثمار والانتداب ومحافظا على مواطن الشغل، مبينا الحرص على  أن يكون انعكاسه إيجابيا على سوق الشغل.

وسجّل معدل البطالة في تونس تراجعًا إلى 15.7% خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 16% في الفترة ذاتها من عام 2024، وفق ما أفاد به المعهد الوطني للإحصاء.

وبلغ عدد العاطلين من العمل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري نحو 664.5 ألف شخص، حيث تبلغ نسبة البطالة بين خريجي الجامعات 23.5%، مقابل 25% في الربع الثالث من 2024، فيما بقيت نسبة البطالة بين الإناث من حاملي الشهادات الجامعية مرتفعة عند 30.7%، مقارنة بـ13.6% فقط لدى الذكور.

وكان مجلس النواب قد صادق الأربعاء 21 ماي 2025، على مشروع القانون عدد 16 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة ليصدر بالرائد الرسمي الجمعة 23 ماي الفارط.

وينص القانون، في جزئه المتعلق بعقود الشغل (الباب الأول)، على أن العقد غير محدد المدّة هو الصيغة الطبيعية والأصلية للتشغيل، أما العقود محددة المدّة، فهي استثناء لا يُسمح باللجوء إليه إلا في حالات خاصة ومبرّرة، مثل ارتفاع مؤقت في حجم النشاط، أو تعويض عامل متغيب، أو إنجاز أعمال موسمية. كما تم تحديد فترة التجربة بستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة، بهدف تحقيق توازن بين استقرار العامل ومرونة المؤسسة.

وفيما يتعلق بمنع المناولة (الباب الثاني)، فقد حضر القانون تشغيل العمال عن طريق أطراف ثالثة في المهام الأساسية والدائمة داخل المؤسسات، سواء كانت عمومية أو خاصة. ويُسمح فقط ببعض التدخلات الفنية أو الظرفية، بشرط ألا تتحول إلى وسيلة للالتفاف على الحقوق القانونية للأجراء. ويُعتبر هذا التنصيص سابقة قانونية في تونس، بعد سنوات من الجدل بشأن تكريس المناولة للهشاشة التشغيل وسلب حقوق العمال.

أما باب العقوبات، فقد تضمّن إجراءات صارمة تهدف إلى فرض احترام القانون، من بينها خطايا مالية واعتبار العلاقة الشغلية مباشرة بين العامل والمؤسسة المستفيدة من الخدمة. كما يمكن حرمان المؤسسات المخالفة من الامتيازات أو من التعاقد مع الدولة.

وقد تضمن القانون أيضا أحكاما انتقالية تمنح المؤسسات مهلة لتسوية وضعياتها القانونية، بما يضمن تطبيق الإصلاحات الجديدة دون إرباك مفاجئ لدورة الإنتاج أو للعلاقات التعاقدية القائمة. وحسب وثيقة شرح الأسباب المصاحبة لمشروع القانون، فإن الهدف الأساسي من هذا النص هو التصدي لظواهر التشغيل الهش والعمل غير اللائق، والعمل على مراجعة منوال التشغيل بما يضمن كرامة العامل ويحفظ في الآن نفسه استمرارية المؤسسة وقدرتها على التأقلم مع السوق.

أخبار ذات صلة:

تنويه

بمشاركة

لا يوجد مساهمين

مقالات مشابهة​