مكتب البرلمان يحيل مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة إلى اللجنة المعنية

قرر مكتب البرلمان، خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025 بقصر باردو، بإشراف رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، إحالة مشروع قانون يتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، بعد أن نظر فيه.

3 دقيقة

قرر مكتب البرلمان، خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025 بقصر باردو، بإشراف رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، إحالة مشروع قانون يتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، بعد أن نظر فيه.

كما ثم اطّلع على الأسئلة الكتابية الموجّهة من عدد من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 63 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين.

وتداول المكتب في جانب آخر من أشغاله بخصوص مواضيع تتصل بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب، وصادق في هذا الإطار على تقرير حول مخرجات جلستين لفريق العمل المكلّف بتقييم أداء المجلس في مجال الدبلوماسية البرلمانية.

يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد أفاد خلال إشرافه يوم 13 مارس 2025 على اجتماع مجلس الوزراء الذي تداول خاصة في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل إلى جانب منع مناولة اليد العاملة وتجريمها مع حفظ حقوق من تم إنهاء عقود شغلهم معيّنة المدة ومن تم فسخ عقود مناولتهم ابتداء من 6 مارس 2024 لحرمانهم من الانتفاع بالأحكام الجديدة التي سبق لرئيس الجمهورية أن أعلن عنها لأول مرة في التاريخ المذكور، بأن الدولة لن تقبل بأي مساومة على حقوق العمال والمتعاقدين، مشدداً على أن القانون سيكون صارماً في مواجهة أي تجاوزات.

وتم بموجب هذا القانون إلغاء أحكام الفصول 6-2 و6-3 و6-4 و17 والفقرة الأولى من الفصل 94-2 من مجلة الشغل.

وتنص الأحكام الجديدة من فصول مشروع القانون بالخصوص على اعتبار عقد الشغل مبرمًا لمدة غير معيّنة، وعلى أنه يجوز التنصيص في عقد الشغل على فترة تجربة لا تتجاوز ستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة ولنفس المدة.

كما ينص على إلغاء العمل بمبدأ مناولة اليد العاملة، الذي كان يسمح بإبرام عقود بين مؤسسات مؤجرة لليد العاملة ومؤسسات مستفيدة.

ويمنع بمقتضى مشروع القانون ذاته إبرام عقود العمل لمدة معينة في غير الحالات الاستثنائية المتمثلة في القيام بأعمال استوجبتها زيادة غير عادية في حجم الخدمات أو الأشغال أو التعويض الوقتي لأجير قار متغيب أو توقف تنفيذ عقد شغله أو القيام بأعمال موسمية أو بأنشطة أخرى لا يمكن حسب العرف أو بحكم طبيعتها اللجوء فيها إلى عقود غير معيّنة.

ويسمح مشروع القانون بإبرام عقود إسداء خدمات أو عقود للقيام بالأشغال بين المؤسسات ولكن بشروط، ويقر بتحويل جميع عقود الشغل محددة المدة التي لا تندرج ضمن الحالات الإستثنائية إلى عقود غير محددة المدة تلقائيا.

ويمنح القانون حماية للعمال الذين تم إنهاء عقودهم محددة المدة خلال الفترة الممتدة من 6 مارس 2024 وحتى تاريخ دخول القانون حيز النفاذ.

أخبار ذات صلة:

قيس سعيد: المناولة يجب أن تنقرض كما انقرضت بعض الوحوش الكاسرة في التاريخ

 

تنويه

بقلم

Picture of هدى بوغنية

هدى بوغنية

صحفية تونسية متحصلة على الإجازة في الاتصال مهتمة بقضايا حقوق الإنسان و بالشأن العام

بمشاركة

لا يوجد مساهمين

مقالات مشابهة​