تقدم عدد من نواب البرلمان مؤخرا بمبادرة تشريعية إلى مكتب المجلس لتأجيل تطبيق القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024، المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلّة التجارية وإتمامها.
وطالب النواب الممضون على المبادرة، بتعليق العمل بالقانون عدد 41 لسنة 2024، والمتعلق أساسا بقانون الشيكات الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من شهر فيفري القادم، الى جانفي 2026.
كما دعا النواب في مبادرتهم الى مواصلة العمل بآليات الصلح التي أقرها القانون عدد 41 لسنة 2024، وبصفة استثنائية الى تاريخ 31 ديسمبر 2024 مع مواصلة العمل بالصيغ القديمة للصكوك والتي تواصل المحافظة على صبغتها الزجرية قبل نشر القانون عدد 41 لسنة 2024 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ، وذلك بداية من 01 جانفي 2025 تاريخ تعليق العمل بالإجراءات الصلحية إلى حين دخول القانون المذكور حيز التطبيق في 01 جانفي 2026.
وصادق مجلس النواب في جويلية الفارط على مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها برمته والمعروف بقانون “الشيك دون رصيد” بـ 127 نعم و2 إحتفاظ ورفض وحيد وذلك بحضور وزيرة العدل ليلى جفال .
وأصدرت وزيرة العدل بتاريخ 4 سبتمبر 2024، منشورا حول تطبيق القانون الجديد للشيك دون رصيد (الفصل 6 من القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 02 أوت 2024 و المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية و إتمامها ).
وبحسب المشرّع فإنّ القانون الحالي يهدف إلى تعزيز سلامة ومصداقية المبادلات باعتماد الشيك، وتحسين الممارسات البنكية وتحقيق التنمية الإقتصادية والعدالة الإجتماعية وتسوية وضعيّة الأفراد المحكوم عليهم أو الجاري في حقّهم تتبعات عدلية بسبب إصدار شيكات دون رصيد.
وبموجب هذا القانون على كل مصرف أن يفتح حسابا يجري العمل به بالشيك لكل حريف يطلب منه ذلك. وعلى المصرف أن يسترشد لدى البنك المركزي التونسي عن وضع صاحب الحساب، في نطاق ما هو مبين بالفصل 411 سادسا من المجلّة التجاريّة. كما يجب على المصرف أن يتخذ التدابير اللازمة لتجنب صدور شيكات دون رصيد.
ويتولى المصرف، بحسب القانون ذاته، تحديد قيمة السقف العام لكل دفتر شيكات، على أن لا يتجاوز 30 ألف دينار لكل شيك.
ويجب أن يحتوي الدفتر على صيغ شيكات مسطرة تسطيرا عاما. وللمصرف تسليم الحريف، بناء على طلبه، دفتر شيكات يتضمن صيغا غير مسطرة عند ثبوت ضرورة في الطلب. ويحدّد المصرف لكل دفتر شيكات مدّة صلوحية لا تقل عن ستة أشهر يضمن تاريخ إنقضائها بأسفل كل ورقة من أوراقه.
وتتضمن ورقة الشيك وجوبا معلومات التحقق الالكتروني ورمز الاستجابة السريعة الخاص بها وعناصر الأمان الضرورية للحفاظ على السر البنكي وتأمين المعاملة الالكترونية.
كما ينصّ القانون ُحدث بمبادرة من البنك المركزي التونسي منصة رقمية موحدة خاصة بالمعاملات بالشيك. ويتولى الإشراف على إرساء هذه المنصة وإدارتها وسيرها وتطويرها. تنخرط وجوبا جميع المصارف في المنصة الرقمية عبر آلية الترابط البيني، ويجب على كل مصرف ضمان تكامل أنظمته المعلوماتية مع هذه المنصة ومع آلية الترابط البيني المعتمدة.
كما يجب على المصرف توفير خدمات إلكترونية مجانية بواسطة المنصّة الرقمية تُمكّن خاصة الحريف من النفاذ الميسر إلى المعلومات المتعلّقة بحساباته المالية، كما تمكّن المستفيد من الشيك من التثبت الفوري من وجود رصيد كاف له أو من وجود اعتراض على خلاصه بسبب السرقة أو الضياع أو تحاجير على ساحبه أو قفل الحساب المسحوب عليه.
كما ينص القانون الجديد، على إلغاء تجريم عمليّة إصدار شيك بدون رصيد تتعلّق بمبلغ يساوي أو أقل من 5 آلاف دينار، ويغيّر من قواعد التتبعات العدلية، التّي لا يمكن القيام بها إلاّ ببادرة من المستفيد من الشيك وليس بطريقة آلية.
وهذه التتبعات لا يمكن القيام بها إلا إذا كان المبلغ المنصوص عليه بالشيك أرفع من 5 آلاف دينار.
ويسمح القانون الجديد، أيضا، تسوية وضعية المحكوم عليهم أو التتبعات العدلية لأجل إصدار شيك بدون رصيد مع توفير ضمانات لفائدة الدائن.
أخبار ذات صلة:
المزيو: قانون الشيكات الجديد هام لكنه في حاجة إلى إصلاحات من أجل تحريك الدورة الاقتصادية