أفاد أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي بأن مقترح القانون المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي والذي قدّمه مجموعة من النواب يوم أمس الجمعة 18 أكتوبر 2024 شمل تغيير 11 فصلا وهي الفصول 7، 9، 10، 18، 23، 25، 31، 32، 33، 43و 46، وإضافة 3 فصول وهي 100، 101 و103.
وقال، في تدوينة على فيسبوك، إن الفصل 25 هو الفصل الأهم باعتباره يمس فعليا من استقلالية البنك المركزي حيث ينص في النقطة الرابعة منه على أن “يتمّ آليا تمويل خدمة الدين (أصل وفائدة) الخاصة بالقروض المقوّمة بالعملة الأجنبية باستخدام احتياطات العملة الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي دون اللجوء إلى قروض جديدة…. شرط أن تكون الاحتياطات المذكورة أكبر أو تساوي 90 يوما من الاستيراد في يوم الحجز”.
واعتبر الشكندالي أن هذا الفصل فيه نوع من المجازفة التي يمكن أن تؤدي الى نتائج وخيمة عندما تفضل الدولة استخلاص ديونها على حساب ما يلزم للاقتصاد من مأكل ومشرب وأدوية وخاصة من المواد الأولية ونصف المصنعة الضرورية للانتاج وهو ما حصل فعلا في سنة 2023 حيث جنينا انكماشا اقتصاديا ب0.4 في المائة و0.6 في المائة في بداية هذه السنة، وفق نص التدوينة.
وتابع “فحذار حذار من هذا الفصل، فهو يمس فعلا من استقلالية البنك المركزي ويسيل لعاب الحكومة في التوسّع في نفقاتها الاستهلاكية وهذا ليس بالمفيد للاقتصاد”.
أما الفصل 10 فيتعلق بتلبية احتياجات السيولة للبنوك عبر شراء السندات الحكومية، إذ يلزم هذا الفصل البنك المركزي بعدم اللجوء إلى وسائل تمويلية أخرى إلا إذا ثبت عدم امتلاك البنوك لهذا النوع من السندات بشكل كاف، إذ يطبق البنك المركزي نسبة فائدة قدرها 1 في المائة سنويا على أي دين على كاهل الخزينة العامة لفائدته سواء وقع اكتتابه أو شرائه بعد إصداره.
فيما أضاف الفصل 7 إلى قائمة الأهداف المنوطة بالبنك المركزي “متطلبات الميزانية العامة للدولة بما يقلل من حجم الدين الداخلي والخارجي وتكلفة تمويل الخزينة العامة للدولة”.
وينص الفصل 31، على إمكانية أن يتقدم البنك المركزي إلى اللجنة المكلّفة بالمالية بالبرلمان بطلب الموافقة على اللجوء إلى اقتراض خارجي. : وقعت إضافة الفقرة التالية “على أن تكون احتياطات العملة الأجنبية أقل من 90 يوما من الاستيراد يوم الطلب، وأن يتوقّع ألا تتجاوز الاحتياطات هذا الحد على مدى 3 أشهر القادمة”.
وبالنسبة للفصول 9 و18 و43 فتمت إضافة”بالتوافق مع الحكومة” أو “بالتوافق مع سياسة الدولة” أو”يستوجب ذلك أخذ رأي اللجنة المكلّفة بالمالية بمجلس نواب الشعب ثم الحصول على موافقة رئيس الجمهورية”، أو “يستوجب أن تعرض كل وثيقة قبل إمضائها على اللجنة المكلّفة بالمالية بمجلس نواب الشعب التي تبدي رأيها بالدعم، الرفض، أو باقتراح تعديلات ثم تمرر الى رئيس الجمهورية الذي يبدي القرار النهائي” أو حذف “المساهمة الفاعلة في أن تكون تونس قطبا ماليا إقليميا ودوليا”.
وفي الفصل 23 تم تغيير “وفقا لسياسة الاستثمار التي يضعها مجلس إدارته” بـ “وفقا لمتطلبات مناخ الاستثمار وفي إطار السياسة المالية للدولة”.
– الفصل 32 : تغيير “للوزير المسؤول عن المالية أن يفوّض للبنك المركزي في حدود ما تمّ اقراره بقانون المالية” بـ”للوزير المسؤول عن المالية تكليف البنك المركزي بتنفيذ أي قرار يوافق عليه مجلس نواب الشعب”
– الفصل 33 : إضافة “شريطة ألّا يتجاوز المبلغ المعني بذلك سقفا ماليا، وفق شروط، يحدد جميعها بأمر”.
– الفصل 46 : حذفت الفقرة التالية “وفقا لمقتضيات الفصل 78 من الدستور” بما أنه لا يوجد هذا الفصل في دستور 2022.