أصدر عدد من أساتذة القانون والعلوم السياسية اليوم الخميس 05 سبتمبر 2024، بيانا مشترك، طالبوا من خلاله هيئة الانتخابات بتنفيذ أحكام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية حماية لشرعية المسار الانتخابي وإعلاء لدولة القانون وقيم الجمهورية.
وشدد أساتذة القانون على “إن الأحكام الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية هي أحكام باتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب، وهي واجبة التنفيذ ولا يجوز لأي جهة أخرى مهما كانت إعادة النظر فيها أو مراجعتها أو تأويلها أو الامتناع عن تنفيذها”.
وأضافوا بأن الهيئة “تبقى خاضعة في كل قراراتها الصادرة في هذا المجال، وفق أحكام القانون الانتخابي الرقابة القضاء الإداري، وبناء عليه فإنّ ولايتها العامة في المجال الانتخابي لا تعني إطلاقا أنها في حل من الرقابة القضائية التي لا يمكن لأي هيئة عمومية أو إدارية ولو كانت مستقلة ودستورية أن تتملص منها، وذلك ضمانا لمصداقية المسار الانتخابي وسلامته وحماية لمقومات دولة القانون”.
واعتبروا أن “تعليل الهيئة لقرارها باستحالة تنفيذ قرارات الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم تبليغ المحكمة للأحكام الصادرة عنها لا يستقيم حيث أن المحكمة قد قامت بتبليغها بمنطوق الحكم طبقا لمقتضيات الفصل 24 من قرار الهيئة عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في 4 أوت 2014 والذي جاء موضحا لمقتضيات الفصل 47 من القانون الانتخابي المتعلق بطرق تبليغ المحكمة الإدارية قرارتها للهيئة، والذي أجاز الإعلام إما بالقرار” أو “بشهادة في منطوقه، بما لا يمكن معه الاحتجاج بعدم التوصل بنص الحكم للتملص من تنفيذه”.
كما اعتبروا “إن امتناع الهيئة الانتخابية عن تنفيذ أحكام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية والتعلل بأنّ الأحكام لم تقض بصفة واضحة وصريحة بإدراج المترشحين الطاعنين بالقائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية بل كانت أحكاما موقوفة على شرط تثبت الهيئة من تمتع المترشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية كما جاء في بيان الهيئة يُمثل خرقا فادحا للشرعية ينحدر بقرارها إلى مرتبة القرار المعدوم”.
وشدد أساتذة القانون على أن “قرار الهيئة يجعل المسار الانتخابي في خطر باعتباره يمس من مصداقيته ونزاهته وسلامته، ويُؤدي لامحالة إلى التشكيك في نتائج الانتخابات في مرحلة لاحقة كما يزعزع ثقة المواطن في القضاء الذي يُعتبر حامي الحقوق والحريات من أي انتهاك وفقا لأحكام الدستور”.