أعلنت هيئة الدفاع عن عبير موسي، في بيان لها اليوم الجمعة 19 جويلية 2024، رفض هيئة الانتخابات تسليم المحامين الذين ينوبونها نماذج التزكيات معتبرة أن ذلك “يشكل حرمانًا واضحًا لها من تكوين ملف ترشحها”.
وقالت هيئة الدفاع “أن هيئة الإنتخابات الشاكية ضدّ عبير موسي تعتمد سياسة إقصائية ضدها” معتبرة أن “هذه الهيئة فقدت حيادها واستقلاليتها وتحولت إلى خصم وحكم في نفس الوقت وهو ما يتعارض مع مقتضيات النصوص التشريعيّة والوطنيّة والمعايير الدوليّة ومدونات حسن السلوك الإنتخابي وضرب مصداقية وشرعية الانتخابات الرئاسية لسنة 2024″، وفق نص البيان.
كما أعلنت هيئة الدفاع أنها تقدمت بطعن أمام المحكمة الإدارية للمنازعة في قرار رفض تسليم نماذج التزكيات على معنى الفصل 46 وما بعده من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالإنتخابات والإستفتاء في إطار نزاعات الترشح باعتبار أنّ إجراء تسلمّ إستمارة التزكيات الشعبيّة هي من إجراءات الترشّح وتنتظر تعيين جلسة في الآجال التي يضبطها القانون الإنتخابي.
وشددت على أنّ المحامي وكيل قانوني وله الصلاحية كاملة طبق الفصل 2 من مرسوم المحاماة لإتمام كافة الإجراءات القانونية وتمثيل موكله أمام الهيئات والمصالح الإدارية وتسجل أنّ التصريحات التي جاءت على لسان أحد أعضاء هيئة الانتخابات (أنّ إعلام النيابة خاص بالمحاكم فقط) تصريح في غير طريقه ولم يعتمد التطور الذي شهدته مهنة المحاماة وتوسع مجال اختصاص المحامي خارج المحاكم لنيابة موكِله وذلك بصريح النص المنظم للمهنة والمذكور أعلاه.
كما أعلنت هيئة الدّفاع أنّه تقرر إحالة موسي على الدائرة الجناحيّة للمحكمة الابتدائيّة بتونس لجلسة يوم الاثنين 22 جويلية 2024 لمقاضاتها طبق الفقرة الأولى من الفصل 24 من المرسوم عـ 54ـدد لسنة 2022، على إثر شكاية تقدمت بها ضدّها هيئة الإنتخابات تبعاً لتصريحاتها السياسيّة خلال تحرك احتجاجي نظّمه الحزب الدستوري الحرّ في جانفي 2023 عبرت من خلاله عن رفض التجاوزات التي شابت مسار الانتخابات التشريعيّة.
كما تقرر إحالة عبير موسي على الدائرة الجنائيّة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس لمقاضاتها طبق الفقرة الثانية من الفصل 24 من المرسوم عـ 54ـدد المذكور على إثر شكاية أخرى تقدمت بها هيئة الإنتخابات ضدّها إثر تصريحات سياسيّة خلال ندوة صحفية نظّمها الحزب قي شهر نوفمبر من سنة 2022 للإعلان عن موقفه المعارض لمسار الانتخابات التشريعية.
وبموجب الإحالات المذكورة فإن تواجه عقوبة بخمس (05) سنوات في القضية الأولى وعشر (10) سنوات في القضية الثانية من أجل ممارسة حقها في التعبير والقيام بواجبها كرئيسة حزب سياسي معارض في إعلام الرأي العام بالتجاوزات والمخالفات الجسيمة التي شابت العملية الانتخابية التشريعية.
وفي هذا الإطار، عبرت هيئة الدفاع عن إدانتها “لما تتعرض له موسي من هرسلة قضائيّة وعنف سياسي مسلط عليها لمجرد تمسكها بحقها في التفكير والتعبير والإنتماء الحزبي” مجددة تضامنها معها ومواصلة بذل المجهودات الضرورية للدفاع عن مصلحتها الشرعية.
كما نبهت هيئة الدفاع من “خطورة تخلي المؤسسة القضائية عن واجبها الدستوري في حماية الحقوق والحريات ضد الانتهاكات والتقييد الذي يفرغها من جوهرها وإستغلالها في التضييق على حريّة المواطنين بناءا على مرسوم غير دستوري ومخالف للمعاهدات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية ولم يعرض على مصادقة برلمان منتخب” محذرة من التداعيات الخطيرة لتدهور وضع الحريات في البلاد والتضييقات غير المسبوقة على النشاط في الفضاء العام.