شددت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات في بيان لها أمس الأربعاء 16 جويلية 2024، على أن محاكمة الشاب علاء الدين الحرابي والزج به في السجن يمثل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وخرقا للنصوص والمواثيق الدولية التي تحمي هذا الحق.
وعلاء الدين الحرابي، هو شاب تونسي، طالب بالمعهد العالي لعلوم الإعلامية بالمهدية، في أواخر شهر جوان من السنة الحالية تعرض علاء للاعتقال، حيث قامت قوات الشرطة بإيقافه بينما كان يزاول عمله، وذلك بسبب قضية مرفوعة ضده تتعلق بنشره لتدوينات على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، ليجد نفسه متهما بجملة التهم المنصوص عليها في الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية، والفصل 129 من المجلة الجزائية. ومع انتهاء التحقيق معه، تمت مراجعة النيابة العمومية التي بدورها قررت الإبقاء عليه حالة إيقاف بمنطقة الأمن بولاية ڨبلي. وفي 3 جويلية وبعد مثول علاء الدين أمام القضاء، أصدرت المحكمة الابتدائية بقبلي حكما يقضي بسجن علاء الدين مدة سنة كاملة مع النفاذ بتهمة إنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار، أو بيانات، أو إشاعات على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54. والتهكم على الراية الوطنية بما نص عليه الفصل 129 من المجلة الجزائية.
واعتبرت جمعية تقاطع إن ما دوّنه ضحية الانتهاك في الفضاء الرقمي، هو من صميم الحق في حرية الرأي والتعبير ويأتي ضمن ممارسته لهذا الحق منددة بتواصل موجة الانتهاكات إزاء المواطنين وخاصة منهم الشباب وكل من يعبر عن رأيه بكل حرية، حيث تقوم الدولة التونسية بالتضييق عليهم ومحاكمتهم طبقا لقوانين مقيدة لحرية الرأي والتعبير، خاصة منها المرسوم عدد 54 الذي أضحى أداة للردع والتضيق على كل من ينتقد أو يعبر عن رأيه تجاه قضايا سياسية في تونس.
كما اعتبرت جمعية تقاطع بإن الحكم بسنة سجنا على علاء حرابي على خلفية رأي يعد انتهاكا آخر ترتكبه الدولة التونسية ومساسا من حقوق الإنسان، خاصة الحق في حرية الرأي والتعبير، وهو حق مكّرس في المواثيق الدولية التي تحمي حقوق الإنسان. إذ تم التنصيص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كذلك في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي ينص في مادته 19 “بأن لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة…. لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”. كما يشير الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في مادته التاسعة على أنه “يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها في إطار القوانين واللوائح” أما على المستوى الوطني فالحق في حرية الرأي والتعبير مكرس دستوريا في دستور 2022 في فصله السابع والثلاثين الذي ينص على أن “حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة و لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات”.
وأضافت “أن ما قضت به المحكمة الابتدائية بڨبلي بسجن الطالب علاء الدين سنة كاملة مع النفاذ العاجل يتنافى مع مبدأ تناسب العقوبة مع الفعل المرتكب المكرس بمقتضى الفصل 55 من الدستور التونسي لسنة 2022 الذي يقر بأن “لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلا بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها الدفاع الوطني، أو الأمن العام، أو الصحة العمومية، أو حماية حقوق الغير، أو الآداب العامة. ويجب ألاّ تمس هذه القيود بجوهر الحقـوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وأن تكون مبررة بأهدافها ومتلائمة مع دواعيها. لا يجوز لأي تنقيح أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور. وعلى كل الهيئات القضائية أن تحمي هذه الحقوق والحريات من أي انتهاك. “
كما أشارت جمعية تقاطع الى أنه و”بالعودة إلى نص التدوينة نتبين أنها لم تتضمن سوى على أراء وأفكار سياسية ما يبين تعارض إيقافه وسجنه مع القيود المنصوص عليها دوليا في المادة 20 من نفس العهد والتي تقر بأن ” تحظر بالقانون أية دعاية للحرب…تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف”. وأن الفعل الذي قام به ومحتوى التعليق يأتي ضمن ممارسته لحقه في حرية التعبير المنصوص عليه ضمن المواثيق المذكورة أعلاه، وأن سجنه يمثل تواصلا لضرب الحقوق والحريات في تونس وإثناء المواطنين عن التعاطي والتفاعل في القضايا التي تهم الشأن العام.علاء الدين حرابي شاب تونسي، تم الحكم ابتدائيا بالسجن لمدة سنة مع النفاذ العاجل على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 وعلى معنى الفصل 129 من المجلة الجزائية. وذلك على خلفية كتابته لتدوينات على صفحته الشخصية بموقع فايسبوك عبّر فيها عن رأيه حول قضايا تهم الشأن العام”.