دعا عدد من أساتذة القانون في بيان لهم اليوم الأربعاء 24 أفريل 2024، إلى تطبيق القانون والإفراج عن كل الموقوفين السياسيين في مايعرف بقضية التآمر على أمن الدولة وجوبا، وذلك بعد تأجيل النظر في القضية الى يوم 2 ماي القادم.
واعتبر أساتذة القانون أنه بنهاية أجل ال14 شهرا فإن الموقوفين على ذمة هذه القضية هم في حالة احتجاز قسري.
وأضافوا أنه “بعد الإيقافات في شهر فيفري 2023 لمدة 6 أشهر وبعد تمديد أول لمدة 4 أشهر وتمديد ثان لمدة 4 أخرى وانتهاء المدة القصوى للإيقاف التحفظي، والتذكير بكافة المبادئ الدستورية وخاصة : عدم المساس من “مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور وعلى الهيئات القضائية أن تحمي هذه الحقوق والحريات من أي انتهاك” [الفصل 55]، وضمان حرية الفرد [الفصل 26]، وتحديد مدة الإيقاف والاحتفاظ بقانون [الفصل 35]، وحق كل شخص في محاكمة عادلة في أجل معقول [الفصل 124]، والتأكيد على مضمون الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية وفي تنقيحه بموجب القانون عدد 75 لسنة 2008 [في 11 ديسمبر 2008] الذي أقر : “لا يمكن أن يترتب عن قرار دائرة الاتهام بإحالة الملف إلى قاضي التحقيق لمواصلة بعض الأعمال التي تقتضيها تهيئة القضية للفصل تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي للمتهم الذي يتحتم، في هذه الحالة، على قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام، حسب الأحوال، الإذن بالإفراج عنه مؤقتا دون أن يمنع ذلك من اتخاذ التدابير اللازمة بضمان حضوره.” ان هذا الفصل المنقح في 2008 أكد التوجه العادل المتعلق بالآجال المعقولة للمحاكمة و هو ما تؤكده : الأعمال التحضيرية المتعلقة بهذا التنقيح و ردود الحكومة التونسية [ وزير العدل انذاك] أمام البرلمان الذي أكد بكل وضوح : ” اذا وصلنا الى أجل 14 شهرا الا يومين و تم تعهد دائرة الاتهام في اليوم السابق لهذا الأجل فان دائرة الاتهام عليها إن تواصل نظرها اكثر من يوم أن تفرج.” [ أنظر/ي مداولات البرلمان لسنة عدد 7 بتاريخ 27 نوفمبر 2008 الصفحات 302و ما بعدها و تحديدا الصفحات 309و 311.]. و لذا وان ارتأى البعض غموضا في النص [ الفصل 85 الفقرة 4 ]، فإن المداولات و إرادة الحكومة و المشرع واضحة منذ 2008 : الإفراج الوجوبي !”.
كما أكدوا تمسكهم بما أكده المجلس الدستوري التونسي عندما عرض عليه تنقيح الفصل 85 [ رأي عدد 45 لسنة 2008] ، حيث يرى “ان تحديد آجال قصوى و معقولة بالقانون للإيقاف التحفظي تشمل كامل المرحلة التحضيرية للمحاكمة و تتنزل الأحكام المتعلقة بالإفراج عن المتهم في الحالات الواردة ضمن الفقريتين الجديدتين المذكورتين بالفصل85 في إطار توفير مزيد من الضمانات المتصلة بالحرية الفردية ، في إطار مقتضيات المادة 9 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه تونس والتي تنص خاصة على أنه من حق الموقوف بتهمة جزائية في أن يحاكم خلل مهلة معقولة أو أن يفرج
عنه.”
وجاء القرار التعقيبي الجزائي عدد 576 في 5 أفريل 2013، و القرار التعقيبي الجزائي عدد 777 في 5 جوان 2013، و القرار التعقيبي الجزائي عدد 81290 في 26 فيفري 2019 و القرار التعقيبي الجزائي 86454 في 21 جوان 2019 ، والقرار التعقيبي الجزائي 86626 في 19 جوان 2019] واضحا وحاسما ومؤكدا :” اذا انتهت المدة القصوى و هي 14 شهرا و القضية لا تزال لدى السيد قاضي التحقيق، المشرع حتم عليه الافراج وإذا كانت القضية عند انتهاء تلك المدة عند دائرة الاتهام فان المشرع حتم عليها كذلك الافراج”، ” لأن بقاء المتهم بالسجن رغم تجاوز مدة الإيقاف التحفظي فيه مخالفة للفصل 85 و مخالفة لقاعدة من أوكد القواعد الكونية الأساسية و هي الحرية.” [قرار تعقيبي جزائي عدد 86454 سنة 2019 ] ، “و حيث لا جدال فيه ان احكام الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية تجد صداها عاليا في هذا الصدد في تفعيل قاعدة إبطال كل الأعمال و الاحكام المنافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية أو لمصلحة المتهم المنجرة واتجه اعتبار قرار الإيقاف باطل ومخالفا للقانون مع الاذن بالإفراج عن المتهم فورا ما لم يكن موقوفا على ذمة قضية أخرى ” [ تعقيبي جزائي، عدد 86626 في
19 جوان 2019 ].