أدانت، أمس الأحد 24 مارس 2024، جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بشدة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تعرض لها الصحفي والإعلامي محمد بوغلاب، واستنكرت رفض السلطات تمكين محاميه من الخلوة معه، مما يشكل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الدفاع.
ودعت جمعية تقاطع السلطات للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها مطالبة بضمان حرية التعبير واحترام حقوق الدفاع والمعاملة الإنسانية والمساواة أمام القانون لجميع المواطنين.
وأشارت الجمعية إلى أن الفرقة المركزية الخامسة للحرس الوطني بالعوينة رفضت مطلب تأجيل جلسة السماع الذي تقدم به محامي بوغلاب وفي نفس اليوم تم إدراجه بالتفتيش حيث أصدرت النيابة العمومية تعليمات لأعوان الفرقة المركزية الخامسة للحرس الوطني بالعوينة لجلبه بالقوة العامة. حسب الأستاذ المحامي أنس الكدوسي بدء الاستماع لمنوبه على الساعة الرابعة ونصف بعد الظهر وانتهى على حوالي الساعة السابعة مساءا.
وفي هذا الإطار رفضت الفرقة المركزية الخامسة للحرس الوطني بالعوينة بالرجوع للنيابة العمومية تمكين المحامين من الخلوة مع منوبهم والذي يضرب حقوق الدفاع التي يتمتع بها المحتفظ به.
وأضافت، وبعد سماع محمد بوغلاب أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالاحتفاظ بالاعلامي مدة 48 ساعة.
بعد انقضاء مدة الاحتفاظ الأصلية، قررت النيابة العمومية التمديد في إيقاف الصحفي محمد بوغلاب مدة 48 ساعة. وفي هذا الاطار، أشار الأستاذ المحامي أنس الكدوسي إلى أن اتخاذ النيابة العمومية لقرار التمديد في إيقاف موكله لـ48 ساعة إضافية، لإجراء المكافحات القانونية لا يستقيم ولا يتناسب مع المدة التي يتطلبها إجراء المكافحات القانونية، وفق بيان جمعية تقاطع.
الخروقات الإجرائية :
طالما أننا لسنا إزاء جريمة خطيرة أو في حالة تلبس فمن غير المعقول رفض المطلب الذي تقدم به المحامي لتأجيل موعد السماع وادراج محمد بوغلاب بالتفتيش وإعطاء أوامر لأعوان الفرقة المركزية الخامسة للحرس الوطني بالعوينة لجلبه بالقوة العامة وكأنه فار من العدالة.
وأشارت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أنه طالما أن الجريمة ليست خطيرة أو في حالة تلبس فمن غير المعقول رفض المطلب الذي تقدم به المحامي لتأجيل موعد السماع وادراج محمد بوغلاب بالتفتيش وإعطاء أوامر لأعوان الفرقة المركزية الخامسة للحرس الوطني بالعوينة لجلبه بالقوة العامة وكأنه فار من العدالة.
وتضمنت الشكاية المقدمة ضد محمد بوغلاب تعنيف معنوي ضد النساء وتشويه السمعة وقذف المحصنات والقذف ومضايقة الغير على معنى الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة ونشر أخبار زائفة على معنى الفقرة 2 من الفصل 24 من المرسوم عدد 54. والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال طبقا لأحكام الفصل 86 من مجلة الاتصالات نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي وتعريض حياة وزير الشؤون الدينية للخطر.