نشر القاضي عمر الوسلاتي، تدوينة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، بخصوص إثارة الدعاوى المتصلة بحرية التعبير.
وأشار القاضي الى أن قرار تعقيبي جزائي عدد 31028 صادر عن محكمة التعقيب بتاريخ 20 ديسمبر 2021 حول تتبع جرائم النشر عبر فايسبوك، ويمكن أن ينسحب على الجرائم المرتكبة بواسطة وسائل الاتصال السمعي والبصري وقد استخلص منه أن محكمة التعقيب اعتبرت أن الجرائم المرتكبة بواسطة الفيسبوك لا يمكن للنيابة العمومية اثارتها وتتبعها وانما الامر موكول لكل متضرر من الثلب او الشتم ان يتقدم بقضية طبقا للإجراءات الخاصة أمام الدائرة الجناحية المختصة و الواردة بالفصول 69 وما يليها من المرسوم 115 لسنة 2011 وقد كرست المحكمة الحماية الاجرائية لحرية التعبير والصحافة والنشر لكل المواطنين متجنبة التمييز على أساس الصفة الصحافية في حصر انطباق المرسوم عدد 115 لسنة 2011 على الصحافيين فقط وهو ما يتماشى والمعايير الدولية لحماية الحق في حرية التعبير طبق المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وذكرت محكمة التعقيب في قرارها بالفصول المنطبقة وتصدت للانحراف بالإجراءات باعتبارها مسالة جوهرية تهم النظام العام الاجرائي.
كما نص الفصل 74 من ذات المرسوم أنه “يتعيّن إعلام المتّهم من قبل الشاكي بواسطة عدل منفذ في غضون خمسة أيّام من تاريخ الاستدعاء وفي كل الحالات قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام بأن نسخ الوثائق وأسماء الشهود الذين يريد بواسطتهم الإدلاء بالحجة المضادة وكذلك مهنهم ومقراتهم وضعت على ذمته بكتابة المحكمة “في حين نصّ الفصل 76 على أن حق القيام يسقط بمضي ستة أشهر كاملة من تاريخ وقوعها أو من يوم آخر عمل إجرائي من أعمال التتبع”.
وبين القاضي أنه يفهم من “جملة النصوص المذكور أن المشرع وضع إجراءات خاصة بجريمة الثلب التي ترتكب بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي تمثّلت أهمها في التخلي عن حق النيابة العمومية في إثارة الدعوى العمومية بصفة مباشرة وآليّة ومنح ذلك الحق للمتضرر رغبة منه في الحدّ من التضيقات على حرية الرأي والتعبير وسعيا إلى جعل التتبعات الجزائية استثناء مقيدا بجملة من الشروط التي لا يقوم التتبع بدونها”، وفق نص التدوينة.
كما شدد القاضي على أنه “طالما كان الأمر كذلك فإن تقديم المتضرر لشكاية إلى النيابة العمومية التي تولت إعطاء الإذن بالبحث فيها ثم إثارة الدعوى العمومية وممارستها بالطريقة التقليدية و طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية في تجاهل تام للمرسوم عدد 115 وطالما وأن محكمة القرار المطعون فيه سايرتها في ذلك ولم تتعرض للدّفع المتعلق بالمرسوم المذكور ولم تناقشه ولم تبد رأيها فيه لا سلبا ولا إيجابا رغم ماله من تأثير على وجه الفصل في القضية تكون قد أساءت فهم القانون وعرّضت قضائها للنقض كما أضحى بذلك القرار المطعون فيه مخالفا للقانون واتّجه نقضه”، وفق قوله.