في تقرير لمنظمة العفو الدولية.. السلطات التونسية تستهدف المعارضة السياسية عبر الحبس الاحتياطي بأحكام غامضة لإسكاتها

قالت منظمة العفو الدولية في وثيقة لها إن السلطات التونسية استخدمت أحكاما غامضة في القانون المتعلق بالحبس الاحتياطي لسجن معارضين بارزين وشخصيات عامة وأشخاص يعتبرون أعداء للرئيس قيس سعيد، دون إثبات أنها إجراءات معقولة وضرورية، تتعارض مع القانون الدولي.   و أضافت المنظمة الحقوقية أن هذه الاعتقالات تسلط الضوء على التدهور المتزايد في حقوق الإنسان […]

5 دقيقة

قالت منظمة العفو الدولية في وثيقة لها إن السلطات التونسية استخدمت أحكاما غامضة في القانون المتعلق بالحبس الاحتياطي لسجن معارضين بارزين وشخصيات عامة وأشخاص يعتبرون أعداء للرئيس قيس سعيد، دون إثبات أنها إجراءات معقولة وضرورية، تتعارض مع القانون الدولي.

 

و أضافت المنظمة الحقوقية أن هذه الاعتقالات تسلط الضوء على التدهور المتزايد في حقوق الإنسان واستقلال القضاء في تونس.

 

و تطرقت العفو الدولية إلى عدد من الحالات التي رصدتها و وثقتها بعد 25 جويلية قالت إنها حالات استعملت فيها سلطة سعيد قوانين و أحكام مبهمة لضرب الأحزاب السياسية و على رأسها حركة النهضة و بقية الأصوات المعارضة.

 

و قالت المنظمة في تقريرها ” استخدمت السلطات التونسية بنوداً مبهمة في القانون بشأن الإيقاف التحفظي (الحيس الاحتياطي) لسجن مجموعات من المعارضين البارزين، والشخصيات العامة، ومن ينظر إليهم باعتبارهم أعداء للرئيس قيس سعيد، وذلك من دون إثبات أن هذا الإجراء معقول وضروري حسبما يقتضي القانون الدولي .. وتظهر حالات الاحتجاز هذه تدهورا عميقا في وضع حقوق الإنسان واستقلال القضاء في تونس”

 

 

وقد وثقت منظمة العفو الدولية حالات 22 شخصًا احتجزوا رهن الإيقاف التحفظي بتهم متنوعة، ومن بينهم سياسيون، ونشطاء سياسيون، ومحامون، ووجهت إلى ثمانية منهم تهمة “التأمر على أمن الدولة”، وهي تهمة ترى منظمة العفو الدولية أنها بلا أساس أما الباقون فوجهت إليهم تهم تتعلق بالإرهاب وبمخالفات مالية.

 

و تطرقت المنظمة إلى ” حملة القمع على المعارضة واعتداءات على استقلال القضاء” قائلة إنه في 25 جويلية 2021 استحوذ الرئيس قيس سعيد على سلطات استثنائية، مستنداً في ذلك، على حد قوله، إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور التونسي الصادر عام 2014. ومنذ ذلك الحين، فتحت السلطات تحقيقات جنائية ضد ما لا يقل عن 74 من الشخصيات المعارضة، وغيرهم ممن يعتبرون أعداء للرئيس، ومن بينهم 44 شخصا على الأقل الهموا بجرائم تتصل بممارستهم لحقوقهم الإنسانية. وفي الوقت نفسه، حل الرئيس قيس سعيد مجلس نواب الشعب (البرلمان)، وأصدر مراسيم بقوانين تهدد حرية التعبير، وأشرف على صياغة دستور جديد، وسعى إلى تعزيز هيمنته على النظام الفضائي .

 

كما منح الرئيس نفسه،و فقا للمنظمة، صلاحيات للتدخل في تعيين القضاة وفي مسارهم الوظيفي، بما في ذلك صلاحية عزل القضاة من مناصبهم بإجراءات موجزة، ونص الدستور الجديد، الذي اعتمد في عام 2022، على منح الرئيس سلطة اتخاذ القرار النهائي بشأن تعيينات الهيئة القضائية.

 

وفي 1 جوان 2022 عزل الرئيس قيس سعيد بصورة تعسفية 57 قاضيا انهمهم بسوء السلوك بما في ذلك التقاعس عن التحقيق في قضايا تتعلق بالإرهاب والزني والمشاركة في حفلات لتناول الخمور، ورفضت وزارة العدل تنفيذ حكم صادر عن المحكمة الإدارية التونسية يقضي بإعادة 49 من هؤلاء القضاة إلى وظائفهم. “، وفقا لنص الوثيقة.

 

ووصم الرئيس فيس سعيد بعض شخصيات المعارضة بأنهم “إرهابيون”. وفي حديث أخر أعلى أن كل من “يتجرأ على تبرئة” منتقديه فهو “شريك” لهم، وهو خطاب يسهم في إشاعة مناخ من ترهيب القضاة.

 

ومنذ عام 2022، أعرب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، وغيره من المقررين الخاصين، عن القلق مرارا بشأن تدابير الرئيس قيس سعيد الرسمية لإضعاف استقلال القضاة. وبشأن المضايقات للقضاة والمحامين، على ما يبدو، على أيدي السلطات، والوضع المحفوف بالمخاطر” للقضاة والمحامين في تونس.

 

و في جزء أخير من وثيقة امنستي ، عنونت ب”الإيقاف التحفظي: من السهل فرضه ومن الصعب الطعن فيه”

قائلة إن مجلة الإجراءات الجزائية التونسية [قانون الإجراءات الجنائية على أن يُعرض على المشتبه فيهم جنائيا إجراء الإيفاف التحفظي، بالإضافة إلى إجراءات أخرى مثل المراقبة الإلكترونية. إلا إن المجلة تمنح القضاة صلاحيات واسعة لإصدار الأمر بالإيقاف التحفظي، ولا تلزمهم بشكل واضح بشرح المنطق الذي اتبعوه والتبريرات التي أعطوها. وفي الواقع، من السهل نسبيا على القاضي أن يصدر أمرا بالإيقاف التحفظي، بينما من الصعب في المقابل على المشتبه بهم الطعن في الأمر.

 

وتنص مجلة الإجراءات الجزائية على أن الإيقاف التحفظي وسيلة استثنائية يمكن للقضاة أن يأمروا بعرضها “كلما ظهرت قرائن قوية تستلزم الإيقاف باعتباره وسيلة أمن تتلاقى بها اقتراف جرائم جديدة، أو ضمانا لتنفيذ العقوبة، أو طريقة توفر سلامة سير البحث”.

 

كما تنص المجلة على وجوب أن يكون قرار الإيقاف التحفظي معللا بناء على الأسانيد الواقعية والقانونية التي تبرره” .42 إلا إن المجلة لا تحدد معايير لذلك. ولا تضع معايير دنيا للأدلة والمعقولية اللازمين لتبرير الإيقاف التحفظي، وتنص المجلة على قواعد لطول مدة الإيقاف التحفظي، ولتجديده واستئناف قرار فرضه بما في ذلك تحديد مدة قصوى تبلغ 14 شهرا، لقرار الإيقاف التحفظي الذي يصدره قاضي التحقيق، ولكنها لا تنص على إخضاع هذا القرار للمراجعة بصفة منتظمة. ويجوز لقاضي التحقيق ان يمتنع عن الرد على مطلب الإفراج المؤقت، والذي يعتبر بموجب القانون مرفوضاً بعد أربعة أيام.

 

وبموجب مجلة الإجراءات الجزائية، يجوز للمحاكم، بعد إغلاق التحقيق، أن تبقي على المشتبه في ارتكابه جرائم جنائية رهن الاحتجاز لحين المحاكمة من دون تقديم تبرير لذلك.

 

 

تنويه

بمشاركة

لا يوجد مساهمين

مقالات مشابهة​