تعليقا على قرار والي تونس اعتماد التسخير في علاقة بالإضراب الذي يتم تنفيذه اليوم وغدا السبت والأحد بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية، قالت صحيفة الشعب نيوز إن هذا القرار مخالف للقانون باعتبار أن الإذاعة والتلفزة لا تعتبرات خدمات أساسية وبالتالي لا تخضع لآلية التسخير.
وقالت الصحيفة إن الحكومات في تونس تعودت على اللجوء إلى آلية التسخير كلما عجزت عن إثناء صنف من أصناف الموظفين عن الإضراب، مضيفة أنها لاحظت على مر السنين الماضية اللجوء إلى هذه الآلية بصورة عشوائية.
ونشرت الصحيفة الدراسة القانونية التي ترفع جميع الالتباسات الممكنة وهي كالتالي:
الإطار القانوني للتسخير
نظم المشرع التونسي مسألة التسخير في نصوص قانونية هي:
1 -الأمر عدد 50 لسنة 1978 والمنظم لحالة الطوارئ في تونس
2 -مجلة الشغل لسنة 1966 كما تم تنقيحها سنة 1994 بالفصل 389
1 -نص الأمر المذكور الصادر- تحديدا – يوم 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالةالطوارئ وخاصة الفصل 4 منه على أنه يخول للوالي اإلعالن عن حالة الطوارئ وبحسب ما تقتضيه ضرورة الأمن أو النظام العام وله حق اللجوء إلى تسخير الأشخاص والمكاسب الضرورية لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية للأمة. ويعتبر هذا الأمر مخالفا
بداهة للدستور ووفقا لقار في الغرض أصدرته المحكمة الإدارية في آخر قراراتها، ولذلك للعمل به وكل قرار تسخير صادر عن الوالي مخالف للقانون والدستور.
2 -أما فيما يتعلق بمجلة الشغل لقد ورد بالفصل 389 أنه يمكن تسخير المؤسسة أو عملتها بمقتضى أمر إذا تقرر اضراب أو صد عن العمل أو شرع فيه وكان من شأنه أن يخل بالسير العادي لمصلحة أساسية ويقع تبليغ التسخير للمعنيين بالأمر بصفة فردية إلى آخر مقر للسكنى مسجل ل المرفق العمومي وفي هذا الإطار فإن التشريع التونسي لم يتضمن تحديدا لما هو مصنف ضمن
المصالح الأساسية والحيوية رغم التوصيات الصادرة عن لجنة الحريات النقابية لمنظمة العمل الدولية والتي دعت الحكومة التونسية إلى ضبط قائمة في المرافق الأساسية والحيوية.
وتأسيسا على ذلك فإن كل تسخير صادر عن الحكومة يجب أن يراعي هذه المسألة وليس من حقها تقدير المصالح الأساسية والحيوية بمفردها، علاوةعلى ذلك تضمنت تراتيب الاضراب الصادر عن الاتحاد العام التونسي للشغل وبالنسبة للمصالح والمرافق الحيوية، تراتيب تضمن توفير الحد الـأدنى
من استمرارية المرفق العام مثلما أقرته معايير العمل الدولية.
– وتبعا لذلك فإن التساخير الصادرة عن الحكومة تكون باطلة والعمل عليها متى تعلقت بمرفق أو مصالح ال تعتبر أساسية.
– إن التسخير الوارد بالفصل 389 من مجلة الشغل يصدر بمقتضى أمر صادر عن رئيس الحكومة وكل تسخير صادر عن جهة غير مختصة يعد باطلا من حيث الشكل كصدوره عن وزير أو والي.
– إن التسخير إجراء استثنائي يهدف إلى منع حق الإضراب بل إلى وضع ضوابط تتعلق بممارسته، وفي حالات معينة حددتها مجلة الشغل ومعايير منظمة العمل الدولية وهي الخلل أو تعطيل السير العادي لمصلحة أساسية أو مرفق حيوي والتي إلى حّد اليوم لم يصدر أي نّص قانوني يضبط الخدمات والمرافق التي تعتبر أساسية والتي تتطلب توفير الحد ّ الأدنى من استمرارية المرفق
العام ولذلك فإن جميع التساخير التي قد تصدر دون مراعاة هذه الضوابط تعتبر مخالفة للقانون ولمعايير منظمة العمل الدولية.
الخدمات األساسية ومجالاتها
– قدرت لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية أن الخدمات التي يمكن أن تعتبر أساسية هي تلك التي يؤّدي انقطاعها إلى تهديد حياة وصّحة وأمن الأشخاص جزئيا او كليا.
– إن تقييد حق الإضراب لضمان الخدمات األساسية بالمعنى الضيق للكلمة يمكن تبريره شريطة تزامن هذا التقييد مع ضمانات تعويضية )دراسة لجنة الخبراء لسنة 1994 الفقرة 159 و 162)
تعد خدمات أساسية:
– قطاع الصّحة
– الشرطة و القوات المسلحة
– تزويد التلاميذ بالمواد الغذائية
– السجون
– الحماية المدنية
– مصالح الكهرباء
– مصالح المياه
– الهاتف
– مراقبة الطيران
وخلافا لما سبق لا تعد خدمات أساسية:
– الإذاعة والتلفزة
– قطاع البترول والموانئ
– البنوك
– مصالح الإعلامية التابعة لوزارة المالية
– المغازات الكبرى ومحطات الترفيه
– قطاع المعادن والمناجم
– النقل بصفة عاّمة
– مؤسسات التبريد
– خدمات النزل
– البناء
– قطاع السّيارات
– الأنشطة الفلاحية، التوزيع والتزويد بالمواد الغذائية
– صك العملة، المطابع التابعة للدولة
– قطاع التعليم
– الخدمات البريدية
– قائدي الطائرات
– مصالح النظافة ورفع الفضلات