جمعيّة تقاطع:”المحاكمات العسكريّة سيف السّلطة على رقاب المُعارضين”

بيّنت جمعيّة تقاطع أن التقرير يناقش 7 محاكمات أمام القضاء العسكري بدأت 5 منهم بعد 25 جويلية 2021 وشملت 9 أشخاص من سياسيين ومحامين ‏وصحفيين وبرلمانيين سابقين لترتفع وتيرة الملاحقات القضائية العسكرية ضد المدنيين أكثر من أي وقت مضى منذ ثورة جانفي ‏‏2011

4 دقيقة

أصدرت اليوم الجمعة 12 أوت 2022 ، جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تقرير عن المحاكمات العسكرية للمدنيين في تونس بعد 25 جويلية 2021 ‏بعنوان ” المحاكمات العسكرية للمدنيين: سيف السلطة على رقاب المُعارضين” يتناول التقرير واقع المحاكمات العسكرية للمدنيين في ‏تونس بعد 25 جويلية 2021، ورصد انتهاكات حقوق ‏الإنسان في هذه المحاكمات.

وجاء في بيان أصدرته اليوم 12 أوت 2022،” أن السلطات السياسية تلتجأ إلى القضاء العسكري الذي أصبح بما لا يدعو مجالاً للشك، أداةً لمعاقبة ‏المعارضين السياسيين، كل ‏ذلك في تعدٍ صارخ للقانون وبالتحديد لالتزامات تونس بما يتعلق باتفاقات ‏حقوق الإنسان الدولية”.‏

 وبيّنت جمعيّة تقاطع أن التقرير يناقش  7 محاكمات أمام القضاء العسكري بدأت 5 منهم بعد 25 جويلية 2021 وشملت 9 أشخاص من سياسيين ومحامين ‏وصحفيين وبرلمانيين سابقين لترتفع وتيرة الملاحقات القضائية العسكرية ضد المدنيين أكثر من أي وقت مضى منذ ثورة جانفي ‏‏2011 ويذكر أن القانون التونسي يسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية في ظروف محددة.

 وقالت في بيانها إن ” القضاء العسكري في تونس ‏لا يستجيب إلى معايير الإستقلالية والحياد حيث لرئيس الجمهورية القول الفصل في تعيين القضاة وممثلي النيابة العمومية بناءً على ‏ترشيحات وزيري الدفاع والعدل هو ما يعتبر خرقاً صارخاً لحق الإنسان في محاكمة عادلة تؤخذ فيها صفة المدني كشرطٍ أساسي ‏الاختصاص الحكمي ويكون حياد القاضي فيها أكبر ضمانةً للمتقاضي، كما يتبين من الوقائع المدروسة بالتقرير أن كل محاكمةٍ ‏عسكريةٍ إلا وانتهك معها حق جوهري من حقوق الإنسان على غرار الحق في حرية الرأي والتعبير وضمانات المحاكمة العادلة. ‏

وإذ تؤكّد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات  موقفها الرافض قطعًا لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ينتهي التقرير بعدد من ‏التوصيات لصانعي القرار بتونس وهي:

 -التعجيل بإرساء قانون ينظم شروط وإجراءات التقاضي لدى المحاكم العسكرية بطريقة ‏تتناسق وروح الدستور وسمو منظومة الحقوق والحريات ووفق متطلبات الاختصاص بحيث لا يمتثل شخص مدني أمام محكمةٍ ‏تختص في النظر بالجرائم والشؤون العسكرية وكذلك وفق متطلبات الاستقلالية بما يجعل القضاة مستقلين في سلطة قرارهم ‏واحتكامهم للقانون فقط وعدم تعيينهم من السلطة التنفيذية وعدم اعتبراهم جزءًا من الجيش.

‏-تنقيح الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والفصل 22 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت ‏‏1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي اللذان يقران إمكانية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.‏

‏- تكريس واحترام مبدأً شرعية الجرائم والعقوبات الدستوري إذ على المشرع والقاضي على حد السواء الحرص على تحرير ‏وتطبيق النصوص القانونية التجريمية متجنبين استعمال العبارات الواسعة والفضفاضة مثل “تحقير الجيش والمس من كرامته أو ‏سمعته أو معنويته أو يقوم بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم أو ‏انتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس كرامتهم” واستعمال الصياغة الحصرية و عدم اعتماد ‏طريقة التجريم بالإحالة والالتزام بتأويل النص الجزائي تأويلاً ضيقاً تقيداً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات حتى لا يقع التعسف ‏بحقوق المتهم لأن القاضي العسكري كلما توسع في نطاق تفسير النصوص الجزائية كلما أدى ذلك إلى امتداد نطاق التجريم ‏والعقاب على الأفعال التي لم يجرمها القانون ولم يقرر من أجلها عقاباً.‏ وفق ما جاء في البيان

‏وتدعو تقاطع في نهاية بيانها الدولة التونسية إلى ضمان حق التونسيين والتّونسيات في مناخٍ سياسي يمارسون فيه بكل حرية حقهم/ن في التعبير والفكر ‏والنقد والرأي والتمثيل القانوني بدون ملاحقات قضائية عسكرية في محاولة لتكميم أفواههم/ن والتشفي منهم/ن.‏

تنويه

بمشاركة

لا يوجد مساهمين

مقالات مشابهة​